رقم 45 لسنة 2008 المادة )1) يسمى هذا القانون ) قانون التأجير التمويلي لسنة 2008 )ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة )2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة وزارة الصناعة والتجارة. الوزير وزير الصناعة والتجارة. عقد التأجير عقد التأجير التمويلي الذي يتم تنظيمه وابرامه وفقا الحكام هذا القانون. كل مال منقول او غير منقول مما يتحقق االنتفاع به باستعماله مرارا مع المأجور بقاء عينه وال يشمل النقود او االوراق التجارية او االوراق المالية. المنقوالت الخاصة المنقوالت التي تقضي التشريعات النافذة بضرورة تسجيلها لدى الدوائر المختصة بما في ذلك المركبات والسفن والطائرات. نشاط التأجير النشاط الذي يمارسه المؤجر بتملك المأجور من امواله الخاصة او المقترضة ، وتأجيره الى مستأجر مقابل بدل االيجار لتمكينه من حيازة المأجور واستعماله واالنتفاع به وفقا الحكام عقد التأجير. المؤجر الشخص المعنوي المسجل وفق احكام التشريعات النافذة ذات العالقة الذي تكون احدى غاياته ممارسة نشاط التأجير باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة. المستأجر الشخص الطبيعي او المعنوي الذي ينتفع بالمأجور وفق احكام عقد التأجير. الشخص الطبيعي او المعنوي الذي ينقل ملكية المأجور محل عقد التأجير المورد الى المؤجر. عقد التوريد العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية المأجور من المورد الى المؤجر. البدل الذي يدفعه المستأجر الى المؤجر على دفعات وفق احكام عقد التأجير بدل االيجار . المادة )3) أ. يكون العقد عقد تأجير تمويلي ، اذا تحقق فيه الشرطان التاليان وبغض النظر عن شموله او عدم شموله لخيار الشراء: 1 .ان يكون تملك المؤجر للمأجور من المورد بهدف تأجيره بموجب عقد التأجير . 2 .ان يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من االنتفاع بالمأجور مقابل بدل االيجار . ب. يستثنى من احكام البند )1 )من الفقرة )أ( من هذه المادة واحكام البند )2 )من الفقرة )أ( من المادة )55 )من هذا القانون ، المال الذي تملكه المؤجر قبل نفاذ احكام هذا القانون طالما تحققت في العقد االحكام والشروط االخرى الخاصة بعقد التأجير وفق احكام هذا القانون . المادة )4) تعتبر االنشطة التالية من انشطة التأجير وتخضع ألحكام هذا القانون: أ. عملية البيع واعادة االستئجار التي تتمثل بقيام المورد ببيع المال الى المؤجر ومن ثم اعادة استئجاره من قبل المورد بموجب احكام هذا القانون . ب. التأجير الالحق الذي يتمثل بإعادة تأجير المأجور من قبل المؤجر الى مستأجر جديد بعد فسخ عقد التأجير مع مستأجر سابق . ج. التأجير من الباطن الذي يتمثل بقيام المستأجر ) المؤجر من الباطن ( بموافقة خطية مسبقة من المؤجر بتأجير المأجور الى شخص ثالث ) المستأجر من الباطن( مقابل بدل ايجار . المادة )5) أ. يجب ان يكون عقد التأجير خطيا ، وان يتضمن البيانات التالية: 1 -وصف للمأجور بشكل يميزه عن غيره مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المأجور . 2 -اسم المورد مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المورد . 3 -تحديد بدل االيجار وعدد الدفعات ومواعيد تسديدها . 4 -مدة عقد التأجير . 5 -شروط واحكام تسليم المأجور الى المستأجر . ب- يقع باطال عقد التأجير اذا لم يكن خطيا . ج- اذ لم يتضمن عقد التأجير اي من البيانات المشار اليها في الفقرة )أ( من هذه المادة ، يحق الي من اطرافه التمسك ببطالن العقد ، واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد . د- يجوز ان يتضمن عقد التأجير اي شروط واحكام اخرى ال تتعارض مع احكام هذا القانون . المادة )6) أ. مع مراعاة احكام الفقرة )ب( من هذه المادة ، يبقى المأجور ملكا للمؤجر طيلة مدة عقد التأجير . ب. يجوز للمستأجر تملك المأجور مقابل تسديد كامل ما تبقى من بدل االيجار قبل انتهاء مدة عقد التأجير ، ما لم ينص العقد على خالف ذلك . المادة )7) اذا كان المستأجر اجنبيا او شخصا اعتباريا ، فيجب عليه الحصول على اي موافقات رسمية الزمة الستئجار العقار او تملكه وفق احكام التشريعات النافذة المفعول . المادة )8) أ. تطبق االحكام التالية في حالة اعادة المأجور الى المؤجر ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك: 1 .تبقى ملكا للمستأجر التحسينات التي اجراها على المأجور على نفقته الخاصة والتي تكون قابلة للفصل دون االضرار بالمأجور . 2 .يكون للمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض عن اي تحسينات اجراها على المأجور على نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الخطية اذا كانت مما ال يمكن فصلها عن المأجور دون االضرار به . ب. ال يعتبر نقل ملكية المأجور الى طرف ثالث تعديال لشروط عقد التأجير او انهاء له ، ولكن يترتب على ذلك انتقال حقوق المؤجر والتزاماته المحددة في عقد التأجير الى المالك الجديد . المادة )9) أ. للمستأجر بموافقة خطية من المؤجر الحق في تأجير المأجور من الباطن ويعتبر المؤجر من الباطن والمستأجر من الباطن بمثابة مؤجر ومستأجر وفق احكام هذا القانون ويتمتعان بحقوق اطراف عقد التأجير ويتحمالن التزاماتهم . ب. يكون عقد التأجير من الباطن باطال اذا لم تكن هناك موافقة خطية من المؤجر . ج. ال يترتب على تأجير المأجور من الباطن اي مساس في حقوق المستأجر والتزاماته المحددة في عقد التأجير في مواجهة المؤجر . د. ال يجوز ان تتجاوز مدة عقد التأجير من الباطن مدة عقد التأجير االصلي . ه. يترتب على فسخ عقد التأجير االصلي فسخ عقد التأجير من الباطن حكما ، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك ، وفي هذه الحالة اذا رغب المؤجر االستمرار بتأجير المأجور يكون للمستأجر من الباطن حق االولوية في استئجار وفقا للشروط واالحكام الواردة في عقد التأجير االصلي المفسوخ وللمدة المتبقية من عقد التأجير من الباطن . و. يترتب على بطالن عقد التأجير االصلي ، وفقا الحكام هذا القانون ، بطالن عقد التأجير من الباطن . المادة )10) أ. تترتب للمستأجر الحقوق والمزايا التالية: 1 .اختيار المورد والمأجور. 2 .حيازة المأجور واالنتفاع به وفقا الحكام عقد التأجير . 3 .الحق في الرجوع على المورد مباشرة ، فيما يخص جودة ونوعية المأجور وكميته واحكام تسليمه والشروط االخرى الواردة في عقد التوريد ، وذلك بدون اجحاف بحق المؤجر بالرجوع على المورد . ب. يلتزم المستأجر بما يلي: 1 .تسلم المأجور بالحالة المتفق عليها في عقد التأجير . 2 .اداء دفعات بدل االيجار في المواعيد المتفق عليها في عقد التأجير . 3 .استخدام المأجور وفقا لطبيعته وبالشكل المعتاد الستخدامه وذلك مع مراعاة اي احكام خاصة في عقد التأجير . 4 .المحافظة على المأجور بالحالة التي تسلمه بها ، ومع مراعاة ما قد يطرأ على المأجور من تغييرات نتيجة االستعمال المعتاد واي تغييرات اخرى يتفق عليها الطرفان . 5 .صيانة المأجور على نفقته الخاصة وفقا لعقد التأجير او اي معايير وأسس فنية لصيانة المأجور والمحافظة عليه . 6 .اعادة المأجور الى المؤجر وفق احكام عقد التأجير او في الحاالت المحددة في هذا القانون. ج. ال تؤثر احكام هذه المادة على اي حقوق او التزامات اخرى مترتبة للمستأجر او عليه ورد النص عليها في عقد التأجير . المادة )11) أ. يحق للمستأجر احالة حقوقه في عقد التأجير الى مستأجر جديد يحل محله بموافقة خطية من المؤجر وفي هذه الحالة يترتب ما يلي: 1 .يكون المستأجر الجديد مسؤوال عن دفع بدل االيجار المستحق وفقا لعقد التأجير مباشرة الى المؤجر وذلك من تاريخ اشعاره خطيا من قبل المؤجر بموافقته على هذه االحالة . 2 .يتمتع المستأجر الجديد بجميع حقوق والتزامات المستأجر االول ما لم يتم االتفاق على شروط اخرى بين المؤجر والمستأجر الجديد . ب. اذا احال المستأجر حقوقه في العقار او اي من المنقوالت الخاصة الى مستأجر جديد وفق احكام الفقرة )أ( من هذه المادة ، فال يتوجب في حال نقل ملكية ذلك المأجور او اي جزء منه باسم المستأجر الجديد لدى دائرة التسجيل المختصة نقل ملكيته باسم المستأجر االول . المادة )12) أ. يترتب للمؤجر الحقوق والمزايا التالية: 1 .طلب الحصول على اي وثائق من المستأجر ذات صلة بعقد التأجير طيلة مدته بما في ذلك البيانات المالية. 2 .معاينة المأجور للتحقق من حيازة المستأجر المستمرة للمأجور ولفحص حالته وفق االعراف المتبعة بشرط اال يلحق هذا االجراء اي ضرر بالمستأجر وللمؤجر ان ينيب عنه خطيا اي شخص للقيام بهذه المهمة . 3 .استعادة حيازة المأجور من المستأجر وفق احكام عقد التأجير او في الحاالت المحددة في هذا القانون . 4 .بيع المأجور او رهنه بموافقة المستأجر بشرط اال يترتب على ذلك انتقاص من اي حقوق او مزايا مقررة للمستأجر او فرض اي التزامات جديدة عليه ، وفي حالة الرهن وبيع المأجور بالمزاد العلني وفق احكام التشريعات النافذة المفعول يحل الشخص الذي احيل عليه المزاد محل المؤجر في جميع الحقوق وااللتزامات المقررة وفق احكام عقد التأجير وهذا القانون. 5 .الصاق اي بيانات على المأجور المنقول يعتبرها المؤجر ضرورية تتضمن اسمه بشرط اال يتعارض ذلك مع حق المستأجر في استعمال المأجور ، ما لم يتم االتفاق بصورة واضحة على خالف ذلك . 6 .احالة حقوقه بموجب عقد التأجير الى مؤجر اخر ما لم ينص عقد التأجير بصورة واضحة على خالف ذلك وال تعتبر هذه االحالة نافذة في مواجهة المستأجر اال من تاريخ اشعاره خطيا بها ، وال يترتب على هذه االحالة اي انتقاص من حقوق المستأجر الواردة في عقد التأجير او فرض اي التزامات اخرى عليه . ب. يلتزم المؤجر بما يلي: 1 .تمكين المستأجر من االنتفاع بالمأجور وفقا لشروط واحكام عقد التأجير . 2 .اشعار المورد خطيا عند ابرام عقد التوريد عن نيته في تأجير المال المطلوب توريده وفق احكام هذا القانون ومع االعالن عن اسم المستأجر في االشعار المذكور. 3 .اشعار المورد خطيا عن اسم اي مستأجر اخر للمأجور وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ علم المؤجر باسم المستأجر االخر. ج.- 1 -اذا مارس المستأجر خيار الشراء المنصوص عليه في عقد التأجير وكان المأجور عقارا او من المنقوالت الخاصة ، يلتزم المؤجر بالتنازل عن المأجور لدى دوائر التسجيل المختصة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره خطيا بذلك وفي حال تخلفه يحق للمستأجر اللجوء الى المحكمة المختصة للحصول على حكم قضائي بنقل ملكية المأجور باسمه. 2 .اذا كان تخلف المؤجر عن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في البند )1 )من هذه الفقرة دون سبب مبرر ، يترتب للمستأجر تعويضا قانونيا بنسبة )%99 )سنويا من قيمة المأجور كما هي بتاريخ تخلف المؤجر عن تنفيذ التزاماته ولحين الوفاء بها وذلك باالضافة الى حق المستأجر في المطالبة بأي عطل وضرر اخر يلحق به وفق احكام التشريعات النافذة . د. اذا مارس المستأجر خيار الشراء المنصوص عليه في عقد التأجير وكان المأجور من غير العقارات او المنقوالت الخاصة يعتبر المستأجر مالكا للمأجور حكما بمجرد اشعار المؤجر خطيا بممارسته للخيار المذكور ما لم يتم االتفاق على غير ذلك . ه. ال تؤثر احكام هذه المادة على اي حقوق اخرى للمؤجر او التزامات عليه مقررة في القانون او عقد التأجير . المادة )13) أ. ما لم ينص عقد التأجير على غير ذلك ، ال يعتبر المؤجر مسؤوال تجاه المستأجر عن اخالل المورد في تنفيذ االلتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام عقد التوريد اال في الحالتين التاليتين: 1 .اذا كان عدم تنفيذ المورد اللتزاماته ناشئا عن سبب يعود للمؤجر . 2 .اذا كان المؤجر هو الذي اختار المورد . ب. في كل االحوال يكون للمستأجر الرجوع على المورد مباشرة لمطالبته بتنفيذ االلتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام عقد التوريد ، وعلى المؤجر تزويد المستأجر بكل المستندات والمعلومات المتوفرة لديه واتخاذ اي اجراءات اخرى الزمة لتمكين المستأجر من الرجوع على المورد وفقا الحكام هذه الفقرة ، وبخالف ذلك يكون المؤجر مسؤوال مباشرة تجاه المستأجر عن تنفيذ تلك االلتزامات . ج. يتحمل المؤجر والمورد بالتكافل والتضامن اي نفقات يتكبدها المستأجر نتيجة لرجوعه على المورد وفق احكام الفقرة )أ( او الفقرة )ب( من هذه المادة . المادة )14) أ. يتحمل المستأجر مسؤولية سالمة المأجور وتبعة اي مخاطر متعلقة بهالكه او تلفه او سوء استخدامه او استغالله واي مخاطر اخرى منذ لحظة تسلمه الفعلي له ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك . ب. ان هالك المأجور او استحالة استعماله وفقا للغايات المقررة له بعد تسلمه ، ولو كان ذلك عائدا لظروف قاهرة او لسبب خارجي ال يد له فيه ، ال يعفي المستأجر من التزاماته بموجب عقد التأجير وال يتيح له المطالبة بفسخه ، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك. ج. يتحمل المستأجر مسؤولية اي اضرار قد تلحق بالغير نتيجة حيازته للمأجور او انتفاعه به . د. ال يكون المؤجر ، في جميع االحوال ، مسؤوال في مواجهة الغير او المستأجر عن الوفاة او االصابة الجسدية او اي ضرر يلحق بالممتلكات الي سبب عائد للمأجور بعد لحظة تسلمه وسواء كان ذلك اثناء عملية تركيب المأجور او تخزينه او صيانته او استعماله ، ما لم يكن ذلك ناشئا عن سبب عائد للمؤجر . ه. يتحمل الطرف الذي يختار المأجور في عقد التأجير مخاطر عدم مالءمة المأجور لغايات استخدامه المنصوص عليها في عقد التأجير كما يتحمل ذلك الطرف جميع النفقات المترتبة على ذلك ، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك في عقد التأجير . المادة )15) على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر: أ. يجب تسجيل عقد التأجير المتعلق باي من العقارات والمنقوالت الخاصة في الدوائر الرسمية المختصة تحت طائلة البطالن ، وال يترتب على هذا التسجيل اي رسوم وضرائب . ب. يحق للمستأجر وعلى نفقته الخاصة ترخيص العقار او المنقول الخاص المؤجر له وتجديد هذا الترخيص والحصول من الجهات الرسمية المختصة على اي موافقات الزمة لتمكينه من االنتفاع بالمأجور وفق احكام عقد التأجير وعلى ان تتضمن وثيقة الترخيص او الموافقة الرسمية ما يشير الى اسم المؤجر مع بيان ان المأجور تحت حيازة المستأجر بموجب عقد تأجير . ج. يعفى المؤجر والمستأجر من دفع اي رسوم وضرائب اذا جرى نقل ملكية العقار او اي من المنقوالت الخاصة من المؤجر لتصبح باسم المستأجر لدى الجهة الرسمية المختصة تنفيذا لعقد التأجير . المادة )16) أ. 1 .ينظم في الوزارة سجل يسمى ) سجل المأجورات المنقولة ( ويكون التسجيل فيه اختياريا ويهدف الى اعالم الغير بوجود حق ملكية متعلق بالمأجورات المنقولة . 2 .ال تخضع العقارات والمنقوالت الخاصة وعقود تأجيرها والتصرفات القانونية المتعلقة بها للتسجيل في السجل . ب. تدون في السجل البيانات المتعلقة بالمأجور المنقول والبيانات الخاصة بعقود التأجير المتعلقة بذلك المأجور واالشخاص الذين يمارسون نشاط التأجير واي تصرفات قانونية ذات عالقة بما في ذلك اي رهن او حجز او تنازل يقع عليه ، ويجوز استعمال اجهزة الحاسوب االلي لتدوين البيانات الواردة في هذا السجل . ج. يسمي الوزير احد موظفي الوزارة لمسك السجل واالشراف عليه ويشار اليه لغايات هذا القانون باسم ) المسجل (. د. يحق للجمهور االطالع على البيانات المدونة في السجل . ه. تكون البيانات والوثائق المستخرجة من السجل والمصدقة من المسجل حجة على الكافة بما فيها ما لم يثبت ذو العالقة خالف ذلك . و. تنظم سائر االمور واالحكام المتعلقة بالسجل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية ، وتتضمن بصورة خاصة ما يلي: 1 .تحديد المنقوالت الجائز تسجيلها في هذا السجل . 2 .تحديد الية واجراءات التسجيل وبما يضمن تثبيت بيان خاص بأن المأجور المنقول هو ذاته المسجل في السجل . 3 .اجراءات اطالع الجمهور على السجل . 4 .بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل تسجيل البيانات في السجل ومقابل اطالع الجمهور عليه . ز. مع عدم االخالل باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ثالثة اشهر او بغرامة ال تقل عن الف دينار وال تتجاوز خمسة االف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين اي شخص يقوم بتقديم بيانات غير صحيحة للمسجل او يقوم بشطب او تغيير اي جزء من البيان الخاص المثبت على المأجور المنقول . المادة )17) أ. في حال قيام المستأجر ببيع المأجور المنقول المسجل في السجل خالفا الحكام هذا القانون او عقد التأجير ، يكون المشتري ملزما باعادة المال المنقول الى المؤجر على ان ال تسري احكام هذه الفقرة اال بعد اصدار الوزير للتعليمات التي تحدد الية واجراءات التسجيل وفقا الحكام الفقرة )و( من المادة )16 )من هذا القانون . ب. اذا قام المشتري باعادة المال المنقول الى المؤجر تنفيذا الحكام الفقرة )أ( من هذه المادة وكان حسن النية ، فيحق له الرجوع على البائع للمطالبة بالعطل والضرر الذي لحق به والربح الذي فاته نتيجة لذلك . المادة )18) أ. يحق للمستأجر في حال تصفية المؤجر اي مما يلي: 1 .االستمرار في تنفيذ عقد التأجير طبقا لشروطه واحكامه . 2 .تسليم المأجور للمصفي ويدخل مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ التي قام بدفعها للمؤجر بعد خصم اجر المثل . ب. على المالك الجديد للمأجور الذي الت اليه الملكية نتيجة لتصفية المؤجر االستمرار في العمل بعقد التأجير اذا اعلن المستأجر عن رغبته بذلك . ج. في حال صدور قرار بتصفية المستأجر او شهر افالسه ال يدخل المأجور في الضمان العام للدائنين وال يعتبر جزءا من موجودات التصفية او االفالس ، وعلى المصفي او وكيل التفليسة اعادة المأجور الى المؤجر اال اذا قرر المصفي او وكيل التفليسة خالل ثالثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية او شهر االفالس االستمرار في تنفيذ عقد التأجير . المادة )19) أ. مع مراعاة احكام الفقرة )ب( من هذه المادة ، يجوز فسخ عقد التأجير بقرار من المحكمة المختصة ، او باشعار من المؤجر ) اذا اجاز له العقد ذلك ( في اي من الحاالت التالية: 1 .استعمال المأجور بشكل مخالف لشروط عقد التأجير او استعماله لغاية غير مخصصة له . 2 .عدم دفع بدالت االيجار وفقا لما هو متفق عليه في عقد التأجير . 3 .عدم قيام المستأجر باعمال الصيانة واالصالح للمأجور ضمن المدد المحددة في عقد التأجير ، او ضمن مدة معقولة في حال عدم تحديد تلك المدد وذلك في الحاالت التي يفرض فيها عقد التأجير او التشريعات النافذة على المستأجر االلتزام بالصيانة واالصالح . 4 .تلف المأجور بشكل جسيم . 5 .اي مخالفة جوهرية اخرى لعقد التأجير او التشريعات النافذة . ب. ال يجوز للمؤجر فسخ عقد التأجير مباشرة او من خالل اللجوء الى المحكمة المختصة اال بعد اشعار المستأجر بموجب اخطار عدلي بوقوع احدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة وامتناع المستأجر عن الرجوع عن تلك المخالفة خالل عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه االخطار . المادة )20) يجوز فسخ عقد التأجير بقرار من المحكمة المختصة او باشعار من المستأجر )اذا اجاز له العقد ذلك ( في اي من الحاالت التالية: أ( عدم تمكين المؤجر للمستأجر من االنتفاع بالمأجور وفقا الحكام عقد التأجير . ب( عدم قيام المؤجر باعمال الصيانة واالصالح للمأجور ضمن المدد المحددة في عقد التأجير او ضمن مدة معقولة في حال عدم تحديد تلك المدة وذلك في الحاالت التي يفرض فيها عقد التأجير او التشريعات النافذة على المؤجر االلتزام بالصيانة واالصالح . ج( اي حالة اخرى تشكل مخالفة جوهرية لعقد التأجير او التشريعات النافذة . المادة )21) أ. 1 .في حال انتهاء عقد التأجير وبدون ممارسة المستأجر لخيار التملك وفق احكام عقد التأجير او في حال فسخ عقد التأجير بما يتفق مع احكامه واحكام هذا القانون ، يكون المستأجر ملزما باعادة المأجور فورا الى المؤجر ومع تحمله نفقات اعادة المأجور ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك . 2 .اذا تخلف المستأجر عن تنفيذ التزامه باعادة المأجور وفق احكام البند )1 )من هذه الفقرة يحق للمؤجر استيفاء تعويض بنسبة )%99 )سنويا من قيمة المأجور كما هي بتاريخ تخلف المستأجر عن تنفيذ التزاماته ولحين الوفاء بها وذلك باالضافة الى حق المؤجر في المطالبة بأي عطل وضرر اخر يلحق به وفق احكام التشريعات النافذة ، اال اذا نص العقد على خالف ذلك . ب. يجب اعادة المأجور الى المؤجر بالحالة المحددة في عقد التأجير او بالحالة التي تم استالمه فيها مع مراعاة ما يطرأ عليه من تغييرات نتيجة االستهالك الطبيعي . المادة )22) أ. اذا امتنع المستأجر عن اعادة المأجور عند انتهاء مدة عقد التأجير او عن تسديد اي من دفعات بدل االيجار المستحقة عليه ، فيغير ذلك سببا مشروعا لتقديم طلب من قبل المؤجر الى قاضي االمور المستعجلة لدى محكمة البداية الستصدار قرار باعادة المأجور اليه ، وال يجوز تنفيذ هذا القرار اال بعد تحقق الشرطين التاليين مجتمعين: 1 .انقضاء مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر او بعد تصديقه من قبل محكمة االستئناف في حالة الطعن فيه من قبل المستأجر خالل المدة المذكورة وعلى محكمة االستئناف ان تفصل في هذا الطعن خالل اسبوعين من تاريخ تقديمه . 2 .تقديم المؤجر من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية وفق احكام التشريعات النافذة . ب. في حال تحقق الشرطين المنصوص عليهما في البندين )1 )و )2 )من الفقرة )أ( من هذه المادة ، يعتبر القرار المستعجل سندا تنفيذيا قابال للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ الساري المفعول . ج. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، ال يكون المؤجر ملزما بإقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل بإعادة حيازة المأجور او التصرف فيه ، كما ال يمس هذا القرار حق اي طرف بإقامة دعوى موضوعية ضد الطرف االخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة . د. اذا مضت مدة ثالثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل او من تاريخ تنفيذه ايهما اسبق وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد التأجير موضوع القرار المستعجل ، فعلى المحكمة اعادة الكفالة العدلية او المصرفية الى المؤجر . المادة )23) أ. تطبق معايير المحاسبة الدولية على عقد التأجير . ب. لوزير المالية اصدار تعليمات خاصة لتنفيذ معايير المحاسبة الدولية للغايات المتعلقة بضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات . المادة )24) أ. اذا كان المستأجر يتمتع بمزايا او اعفاءات من الرسوم الجمركية او الضريبة العامة على المبيعات او الضرائب والرسوم االخرى ، وفقا للتشريعات النافذة ، فيستفيد المؤجر من هذه االعفاءات ، باستثناء االعفاء من ضريبة الدخل ، وذلك عند استيراده االموال المؤجرة او شرائها لتأجيرها الى المستأجر وفقا لعقد التأجير . ب. يكون المؤجر ملزما بدفع الرسوم والضرائب المتحققة على المأجور بتاريخ تحقق اي من الحالتين التاليتين ، وعلى اساس قيمة المأجور بذلك التاريخ: 1 .زوال سبب االعفاء الممنوح للمستأجر استنادا الحكام الفقرة )أ( من هذه المادة . 2 .فسخ عقد التأجير او انتهائه بدون نقل ملكية المأجور الى المستأجر . ج. لوزير المالية اصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة . المادة )25) أ. يصدر الوزير التعليمات الخاصة بااللتزامات واالجراءات والضوابط الالزمة لمكافحة عمليات غسل االموال وفق احكام التشريعات النافذة . ب. يلتزم المحاسب القانوني الخارجي المعين من المؤجر وفقا الحكام التشريعات النافذة ، بإعداد تقرير سنوي يبين فيه مدى تقيد المؤجر بالتعليمات المشار اليها في الفقرة )أ( من هذه المادة ، وعلى المؤجر تزويد الوزارة بنسخة عنه سنويا مع البيانات المالية الختامية. المادة )26) ال تسري على عقد التأجير احكام قانون المالكين والمستأجرين النافذ المفعول. المادة )27) أ. على البنوك التقيد بأحكام هذا القانون بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع احكام قانون البنوك النافذ المفعول والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب. مع مراعاة احكام الفقرة )أ( من هذه المادة ، ال يعمل بأي نص ورد في اي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون . المادة )28) يصدر مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون . المادة )29) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .