وتشتمل على أهم
النتائج والتوصيات المستخلصة
33. أهم
النتائج:
1. أن عمليات غسل الأموال غير المشروعة تحدث الآن تقريبا في
جميع دول العالم، وخصوصا الدول التي تمر بعمليات إصلاح إقتصادي، كما أن ثمة علاقة
وطيدة بين عمليات غسل الأموال والفساد.
2. أن عمليات غسل الأموال أصبحت ظاهرة عالمية، حيث تساعد
المنظمات الإجرامية على إختراق وإفساد الهياكل الإقتصادية والمؤسسات المالية
والتجارية المشروعة في المجتمع، مما يؤدي إلى إهتزاز بنيانه المالي.
3. أن جريمة غسل الأموال، لما لها من آثار إقتصادية، تعد من
قبيل الجرائم الإقتصادية بمعناها الواسع، الذي يشمل الجرائم الموجهة ضد الذمة
المالية والتي ترتكب أثناء مباشرة النشاط الإقتصادي أو لها علاقة بالنشاط
الإقتصادي.
4. أن القانون المقارن يتفق مع الفقه الإسلامي في تجريم غسل
الأموال، حيث يعد غسل الأموال جريمة تعزيرية في الفقه الإسلامي، لما فيه من غش
وخداع وحيل وإضرار بالمصالح العامة.
5. أن للبنوك وللمؤسسات المالية بصفة عامة، أهميتها في
الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، حيث يصعب إجراؤها خارجها، فضلا عن أن
البنوك تعد هي المستهدف الرئيسي في عمليات غسل الأموال، لدورها الكبير في تقديم
مختلف الخدمات المصرفية.
6. أن البنوك الإلكترونية تمثل تحديا كبيرا في كشف عمليات
غسل الأموال، لما تؤدي اليه من صعوبة التحقق من الهوية الحقيقية لغاسلي الأموال،
ولذا أصدرت العديد من دول العالم قانونا يعالج موضوع التوقيع الإلكتروني، وإن ظلت
المشكلة قائمة لإمكان إختراق التوقيع الإلكتروني.
7. أن التزام البنوك والمؤسسات المالية بالإبلاغ عن
العمليات المالية المشبوهة، يعد قاعدة قانونية جنائية في أغلب التشريعات، وهو أمر
يتفق مع الفقه الإسلامي، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون فرض عين إذا
توافرت شروطا أو ظروفا خاصة في مسلم بعينه، إذا كان يرجى منه القبول لأي سبب من
الأسباب تجعل كلمته مسموعة، وكذلك إذا توقع ان نهيه عن المنكر هو الطريق لرد
المظالم، ولولي الأمر أن يفرض العقوبة التعزيرية المناسبة من حبس وغرامة ونحوهما
عند مخالفة هذا الواجب منعا لتفشي المنطرات في المجتمع.
8. أنه يكفي توافر قرينة أو قرائن على وجود شبهة غسل
الأموال، لوجوب الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، لأن الإبلاغ لا يترتب عليه آثار
قانونية معينة، وإنما هو مجرد إحاطة السلطات المختصة بوقوع عملية يشتبه في أنها
تستهدف غسل أموال، وهذا امر محل إتفاق بين القانون المقارن والفقه الإسلامي.
9. لا تسأل البنوك والمؤسسات المالية، بسبب الإبلاغ عن
العمليات المالية المشبوهة، عن جريمة إفشاء السر المصرفي، إستنادا إلى أداء واجب
الإبلاغ، ولأن السرية المصرفية يجب ألا تكون عائقا أمام قيام المؤسسات المالية
بواجبها في الإبلاغ، وهذا أمر محل اتفاق بين القانون المقارن والفقه الإسلامي.
10. لا تسأل البنوك والمؤسسات المالية بسبب الإبلاغ عن
العمليات المالية المشبوهة، عن جريمة البلاغ الكاذب، عند عدم ثبوت صحة البلاغ، متى
كانت حسنة النية، بإستهدافها حماية المصلحة العامة، وليس الإضرار بالعميل المبلغ
ضده، وهذا امر محل إتفاق بين القانون المقارن والفقه الإسلامي.
11. أن العديد من التشريعات تقرر حصانة مدنية للبنوك
والمؤسسات المالية، عن الخطأ في الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، مما يؤدي
إلى إهدار حق العملاء في تعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم بسبب
الإبلاغ.
12. أن القانون الفرنسي منح البنوك والمؤسسات المالية حصانة
مدنية، مع تحمل الدولة لتعويض الضرر الذي لحق بالعملاء بسبب البلاغ الذي ثبت عدم
صحته، بناء على مسؤولية الدولة الإجتماعية، وهو ما يتقبله الفقه الإسلامي، بناء
على أن المبلغ يؤدي واجبه لصالح العدالة، لذا وجب أن يتحمل بيت المالي أداء ما يجب
عنه ضمانا لخطئه.
34. أهم
التوصيات:
1. يجب أن تتسم بالمرونة القواعد التي تنظم التوقيع
الإلكتروني، حتى تتمكن من مواجهة التقدم العلمي المذهل في هذا المجال، وبالتالي
إماكن الوقوفعلى من يوقم بالعمليات المالية المشبوهة عن طريق البنوك الإلكترونية.
2. يجب أن تحذو التشريعات حذو القانون الفرنسي، في تحمل
الدولة لتعويض الضرر الذي لحق بالعملاء بسبب البلاغ الذي ثبت عدم صحته، فهذا يمثل
ضمانة لهم في إستيفاء التعويض، وتشجيعا للمؤسسات المالية على التعاون الجدي مع
جهود مكافحة غسل الأموال، دون الخوف من المسؤولية المدنية