الثلاثاء، 11 نوفمبر 2014

المبحث الثالث جزاء الإخلال بواجب الإبلاغ ووسائل مساعدة البنوك في القيام به



المبحث الثالث
جزاء الإخلال بواجب الإبلاغ ووسائل مساعدة البنوك في القيام به


15.  مسؤولية البنوك عن الإخلال بالإلتزام بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة:

الإلزام صيغة تتضمن أمرا بالخروج من الحالة السلبية تجاه موقف معين أو بعدم إتخاذ تلك الحالة، أي القيام بنشاط إيجابي معين. [1].

ولذا يجب أن تقوم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بعمل إيجابي يتمثل في الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، وإلا كان موقفها السلبي بالإمتناع عن الإبلاغ مشكلا لجريمة مقرر لها عقوبة جنائية[2].

خلافا لبعض التشريعات التي لم تجعل مخالفة هذا الواجب جريمة جنائية، وإنما إعتبرها مخالفة إدارية وأخضعها لمجموعة من الجزاءات التي نص عليها القانون الإداري، كما هو الشأن في قانون سرية الحسابات الأمريكي، مخالفا بذلك خطة المشرع الإنجليزي التي اعتبر من مخالفة جريمة جنائية[3].

وقد كان المشرع الفرنسي ينص ي القانون رقم 90-614 الصادر في 2 يوليو 1990 على إعتبار الإخلال بالإلتزام بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، والتي قد تخفي وراءها غسلا للمال، جريمة مقرر لها عقوبة جنائية (م 23)، غير أنه بموجب القانون رقم 98-546 الصادر في 2 يوليه 1998 قام بالنص على إلغاء العقوبات الجنائية إكتفاء بالمساءلة التأديبية عن هذا الإخلال (م 17) تمشيا مع خطته في الحد من العقوبات الجنائية وبهذا اصبح المشرع الفرنسي يكتفي بالمسؤولية التأديبية عوضا عن المسؤولية الجنائية.

وتتفق العقوبة الجنائية المقررة قانونا لمخالفة الإلتزام بالإبلاغ، مع المبدأ السائد من أن التجريم القانوني يستلزم جزاء قانونيا، تتدخل السلطة بالقوة لضمان وقوعه، ولذا كان التجريم مرتبطا بالعقاب إرتباطا لا فكاك له،  كما أن درجة العقاب هي التي تعكس درجة التجريم حيث لا تستوي موازين كل ما يلحقه التجريم في نظر القانون[4].

وتسري على جريمة إمتناع البنك وغيره من المؤسسات المالية – عن الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهه ما يسري على جرائم الإمتناع بصفة عامة، والتي تتخذ مظهرا سلبيا، بالإحجام عن القيام بأداء واجب قانوني، حيث يسود الإتجاه نحو توسيع دائرة الجرائم المادية التي تقوم بدون خطأ، لتشمل جرائم الإمتناع، ومن ذلك الإمتناع عن الإبلاغ عن الجريمة، والإمتناع عن الحيلوله دون وقع جريمة ضد الأشخاص والإمتناع عن تقديم العون إلى شخص في خطر والإمتناع عن الإدلاء بالشهادة لصالح شخص برئ حيث تجمع بين هذه الحالات فكرة واحدة، هي كسر قاعدة اللامبالاة وفرض التزام بالتصرف وفقا للقاعدة التي ينص عليها التجريم[5].

لما كان ذلك، فإن البنك بمجرد إمتناعه عن الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، يعد فاعلا لجريمة ومستحقا للعقوبة المقررة لها، دون لزوم توافر خطأ في جانبه، متى كان في إستطاعته القيام بهذا الواجب.

وذلك بإعتبار البنك أحد الأشخاص المعنوية، التي تتجه التشريعات الجنائية الحديثة نحو تقرير مسؤوليتها الجنائية، لان لها إرادة معتبرة، يعبر عنها الأشخاص الطبيعيون الذين يمثلون إرادته، وهذا يصلح أساسا لإعتبارها شخصا في نظر القانون الجنائي، وأهلا للمسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبات المالية عليها والتدابير الإحترازية، ولا سيما في جرائم الإمتناع[6].

ومن الأهمية بمكان أن اذكر، أن العقوبة التي توقع على البنك الذي إمتنع عن الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، لا تمنع من توقيع العقوبة على موظف البنك الذي يدخل في اختصاصه واجب الإبلاغ أو الأمر بتنفيذه.

ويعد هذا تطبيقا للقواعد العامة التي تقرر أن العقوبة التي توقع على الشخص المعنوي في حالة إنعقاد شروطها، لا تمنع من العقوبة على الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلون إرادته، بصفتهم فاعلين أو شركاء، وفقا لظروف ووقائع كل جريمة على حده، عندما تتوافر في حقهم الشروط اللازم توافرها للمساءلة عن الخطأ الذاتي، ولا يعتبر ذلك من قبيل تعدد العقوبات عن الجريمة الواحدة، لأن الشخص الطبيعي إذ يسأل بصفته ممثلا لإرادة الشخص المعنوي، ينظر إليه وكأنه الشخص المعنوي ذاته، وأنه يتفحص شخصتيه ويمثل إرادته، وأما مساءلته عن خطئه عند تحقق شروطه، فإنما يكون طبقا للقواعد العامة في القانون الجنائي[7].

وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الأخيرة من المادة (121-2) من قانون العقوبات الفرنسي، التي أقرت المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في الحالات التي نص عليها القانون أو اللائحة، فقد نصت على أنه "لا تؤدي المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية إلى إستبعاد مسؤولية الأشخاص الطبيعيين الفاعلين او الشركاء لنفس الأفعال[8].

كما نصت المادة 16 من قانون مكافحة غسل الأموال المصري، على أنه "في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص إعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الإفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفية.

ويكون الشخص الإعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد إرتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه".

وبهذا النص، إعترف المشرع المصري بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، الذي إرتكب جريمة غسل الأموال بالتضامن مع المسؤول عن الإدارة الفعلية، وإن لم يصل  إلى حد الإعتراف بذلك بصدد جريمة الإمتناع عن الإبلاغ، ومع ذلك، فإني أرى أن المادة (15) من قانون مكافحة غسل الأموال، والتي نصت على أنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف ايا من أحكام المواد (8، 9، 11) من هذا القانون، تطبق على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية التي امتنعت عن الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، ذ        لك ان هذا النص اشار إلى أن موجبات تطبيقه، مخالفة أحكام المادة 8 من نفس القانون، والتي نصت على أنه "تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال...." وحيث جاء النص عاما ومطلقا، فإنه يطبق على الشخص الطبيعي والمعنوي الذي يخالف أحكام المادة 8 من القانون، ويدخل في ذلك المؤسسات المالية.

كما نصت المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال القطري على أنه "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد 2، 3، 4 من هذا القانون[9] بواسطة شخص إعتبارين ودون المساس بمسؤولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الإعتباري بغرامة لا تقل عن قيمة الوسائط والعائدات والمتحصلات من الجريمة، ويجوز الحكم بالغاء رخصة الشخص الإعتباري أو وقف نشاطها لمدة لا تجاوز سنة.

ولهذا نظير، في مسؤولية البنك مسؤولية جنائية في بعض الاحوال، كما لو خالف قوانين النقد أو الإفلاس[10]،[11].

وهذه المسؤولية الجنائية، لا تحول دون وجوب أن يستعمل البنك المركزي سلطته في توقيع جزاءات على البنك المخالف لواجب الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، والتي قد تصل في بعض الحالات الخطيرة الى حد شطبه وإخراجه من سوق العمل المصرفي، وقد يعترض على ذلك، بأن اخطاء بعض الموظفين لا تبرر الإطاحة الكاملة بالبنك المتورط في عمليات غسل الأموال أو يهمل في الإبلاغ عنها، ووجوب الإكتفاء بمعاقبة الموظفين، غير أنه يرد على ذلك، بأن إدارة البنك غالبا ما تكون على علم بما يحدث، وأن أستمرار إدارة البنك في أعمالها ستؤدي إلى الإطاحة بالبنك أن عاجلا أو آجلا كما حدث في بنك الإعتماد والتجارة في مصر[12].

16-  الحكم الشرعي لإلزام البنوك بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة:

النهي عن المنكر وأجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، غير أنه يصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، والقدرة هو السلطان والولاية، فذوو السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على كل إنسان بحسب قدرته[13]، لقوله تعالى: "فاتقوا الله ما إستطعتم"[14].

وقد جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي[15]: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين متى رجى القبول او رجى رد الظالم ولو بعنف، مالم يخف الآمر ضررا يلحقه في خاصته او فتنه يدخلها على المسلمين، إما بشق عصا، وإما بضرر يلحق طائفة من الناس، فإذا خيف هذا فعليكم أنفسكم" محكم واجب ان يوقف عنده، ولا يشترط في الناهي أن يكون عدلا كما تقدم، وعلى هذا جماعة أهل العلم فإذا خيف هذا "فعليكم أنفسكم" محكم واجب ان يوقف عنده، ولا يشترط في الناهي أن يكون عدلا كما تقدم، وعلى هذا جماعة أهل العلم فإعلمه".

يتضح مما تقدم، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون فرض عين إذا توافرت شروطا أو ظروفا خاصة في مسلم بعينه، إذا كان يرجى منه القبول لأي سبب من الأسباب التي تجعل كلمته مسموعة، كالعلم والتقوى، وكذلك إذا توقع أ، نهيه عن المنكر هو الطريق لرد المظالم.

ولما كانت البنوك وغيرها من المؤسسات المالية، هي التي تتوافر لديها القدرة على كشف عمليات غسل الأموال، فإن إبلاغها السلطات العامة عن وجود عملية مالية مشبوهة، يكون واجبا عليها.

أضف الى ذلك، أن المصارف الإسلامية حكومية او خاصة، لا تتوقف مسؤوليتها عند تحقيق أقصى عائد ممكن لأصحابه، لكن عليها مسؤولية دينية نحو مجتمعها، فهي مكلفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقويم ما أعوج من شؤون النشاط الإقتصادي وفي تطهير المعاملات المصرفية من كل مفاسد تشوبها[16].

وإذا كان إبلاغ البنوك عن العمليات المالية المشبوهة واجبا عينيا في حق البنك الذي علم بها، فإن لولي الأمر أن يفرض العقوبة التعزيرية المناسبة من حبس وغرامة ونحو ذلك عند مخالفة هذا الواجب، منعا لتفشي المذكرات في المجتمع، بالسكون عنها او بقائها وإستمرارها او تكرارها وتجددها.

وتطبق على البنوك من هذه العقوبات، ما يتفق مع شخصيتها المعنوية التي يتقبلها الفقه الإسلامي، كحقيقة إجتماعية قائمة بذاتها ومستقلة عن العناصر المكونة لها، على أن قبوله للشخصية المعنوية إنما يكون على سبيل المجاز، بإعتبارها وصف شرعي تترتب عليه أحكام الشريعة الإسلامية[17].

معنى الشبهة الواجب الإبلاغ عند توافرها:

17.  في القانون:

لا يشترط كي تتوافر شبهة غسل الأموال، والتي تلتزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عنها، أن يتوافر دليل ينصب على واقعه غسل الأموال، ويكشف بطريق قطعي أن الشخص أراد من وراء العملية المالية غسل الأموال القذرة، وإنما يكفي توافر قرينة على ذلك، وهي إستنتاج لواقعة مجهولة من واقعة معلومة، حيث يكون هذا الإستنتاج ضروريا بحكم اللوزوم العقلي.

وما ذلك، إلا لأن الإبلاغ لا يترتب عليه آثار قانونية معينة، وإنما مجرد إحاطة السلطة المختصة بوقوع أمر يشتبه في أنه يكون جريمة بخلاف العقوبة فإنه لا بد من الدليل للحكم بها، حيث يتوقف إقرار سلطة الدولة في العقاب على ثبوت وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم، بإعتبار ان ذلك وحده هو الذي يؤدي إلى كشف الحقيقة بصدد الجريمة المرتكبة.

ومثال  القرائن المصاحبة للتفكير في موضوع غسل الأموال، والتي تتوافر الشبهة بقيامها، هبوط ثروة طائلة مفاجئة على شخص معروف بالفقر منذ زمن طويل، أو ظهور عميل جديد تأتيه أموالا طائلة من الخارج دون أن يكون له نشاط معروف، أو ورود تحويلات مرة واحدة تم توزيعها بواسطة المستفيد منها بين أفراد عديدين، بتحويلات داخلية، دون أن يكون سبب التحويل ظاهرا او مهنة المستفيد معروفة، لذا يجب على مدير البنك او المؤسسة المالية أن يسأل المشتبه فيه عن مصدر أمواله، حتى يمكنه المحافظة عليها في أمان من أية شكوك، فالشكوك وحدها لا تكفي لتكوين الإشتباه، حتى لا يكون سيفا مسلطا على رقاب الناس، كما هو الحال في ضخامة المبالغ المحولة من وإلى الخارج[18].

كما يجوز للبنوك والمؤسسات المالية – بصفة عامة – أن تستند في توافر الشبهة الموجبة للإبلاغ، إلى الأخبار Les Novelles:  وهي المعلومات التي تتعلق بحادث معين، وترتكز أو تبدو مرتكزة على الواقع المادي، فلا تدخل فيها التنبؤات والتخمينات[19].

وتطبيقا لذلك، غذا أخبر شخص ما – ولو كان غير معلوم- البنك، بأن عملية مالية سيتم إجراءها عن طريقه بهدف غسل أموال قذرة، وتحقق البنك أو غلب على ظنه صدق هذا الخبر، وجب عليه الإبلاغ للجهات المختصة بينما لا يجوز له أن يستند في توافر الشبهة الى الشائعات.  وهي التي تعتبر نوعا من الأخبار الكاذبة التي يتناقلها الناس، دون التحقق من صحتها، ودون أن ترتكز على مصدر موثوق به يؤكد صحتها، وإن كانت تتضمن احيانا شيئا من الحقيقة، فإنه يغلب عليها أنها مختلة، لأن برهانها يكون باهتا يشوبه الغموض وعدم الوضوح[20].

تطبيقا لذلك، فإن الشائعات التي تلوكها الألسنة، والمجردة عن اي قرينة يغلب على الظن معها أن العملية المالية يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال، لا تكفي لوجود شبهة موجبة للإبلاغ، كمن يكون معروفا بين الناس بممارسة لنشاط غير مشروع، ولم يتوافر لدى البنك ما يغلب على الظن معه صدق ذلك، فعندئذ لا يجوز للبنك أن يفترض شبهة غسل الأموال، في كل عملية مالية يجريها هذا الشخص، بناء على هذه الشائعات، حماية لمصالح الناس من النيل منها، بناء على أقوال مرسلة.

ولما كانت هناك عقوبة توقع على موظف البنك الذي يمتنع عن الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة بعد الوقوف عليها – كما تقدم[21] - فإن البعض[22] يرى أن وجود هذه العقوبة والخوف من تطبيقها، سيؤدي عملا إلى ان يبادر كل موظف إلى الإبلاغ، حتى ولو كانت الشبهة غير موجودة أو غير جدية، ويقترح تفاديا لذلك، عدم العقاب الجنائي على مخالفة الإلتزام بالإبلاغ، إكتفاء بالجزاءات الإدارية والتأديبية، داخل المؤسسات المالية.

وهذا الإقتراح غير جدير بالتأييد، ذلك أن حرص التشريعات على تقرير عقوبة جنائية على مخالفة الإلتزام بالإبلاغ له ما يبرره، لما للعقوبة الجنائية من تأثير أشد في الزجر والردع من غيرها من الجزاءات الإدارية والتأديبية.

ولا يصلح مبررا للتسرع في الإبلاغ، الخوف من المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة الإلتزام به، ذلك أن العقوبة لا توقع على الموظف إلا بعد إثبات علمه بوجه قطعي أو ظني بوجود شبهة غسل اموال، ويستطيع أن يثبت عدم علمه بذلك بكافة طرق الإثبات.

وهذا ما نصت عليه صراحة المادة التاسعة من القانون الفرنسي رقم 90-614 الصادر في 12 يوليه 1990 (والمعدل بالقانون رقم 98-546 الصادر في 2 يوليه 1998[23]) مطبقا لهذا النص، عندما يتم تنفيذ العملية المالية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من نفس القانون، دون تواطؤ على التدليس مع مالك المال أو الشخص الذي أجرى العملية المالية، تعفى المؤسسة المالية أو ممثليهم، وهذا الإعفاء من المسؤولية الجنائية، لا يقتصر على تطبيق المواد 222-34 حتى 222-39 من قانون العقوبات والتي تتعلق بجرائم الإتجار في المخدرات، أو المادة 415 من قانون الجمارك، وإنما يمتد ليشمل المادتين 321-1، 321-2 من قانون العقوبات، واللتان تتعلقان بجريمة إخفاء الأشياء المسروقة.

18. في الفقه الإسلامي:

يكفي لوجوب الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، توافر القرائن والأمارات على قيامها، فقد ذكر إبن الإخوة، أن للإمام أن ينصب موظفا كالمحتسب مثلا، ويعطي هذا الموظف صلاحية وبخصوص المحظورات فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب ومظنات التهم[24].

ولا يكفي لذلك الظنون، والأوهام البين خطؤها، لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه[25]. بينما تكفي الظنون التي يغلب صدقها، وهي التي بلغت قدرا من القوة، تغلب جانب صدقها على جانب كذبها.

يوضح ذلك الإمام العز بن عبد السلام، في فصل بعنوان: في بيان جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون، بقوله: لما كان الغالب صدق الظنون بنيت عليها مصالح الدنيا والآخرة، لأن كذبها نادر، ولا يجوز تعطيل مصالح صدقها الغالب، خوفا من وقوع مفاسد كذبها النادر، ولا شك أن مصالح الدنيا والآخرة مبنية على الظنون كما ذكرناه، ولا يجوز العمل بكل ظن والظنون المعتبر أقسام.

أحدها: ظن في أدنى الرتب، الثاني ظن في أعلاها، والثالث ظنون متوسطات[26].

19.  وسائل مساعدة البنوك في الوقوف على العمليات المالية المشبوهة: 

لوقوف البنوك وغيرها من المؤسسات المالية على العمليات المالية المشبوهة، يجب مراعاة الآتي:

1-  إتباع سياسة مبدأ إعرف عميلك:  والتي تعتبر الأساس لجميع إجراءات مكافحة غسل الأموال، وذلك من خلال اليقظة والإنتباه لأي تغيير يطرأ على نمط تعامل العملاء مع البنك، وتسجيل معلومات كافية وواضحة عن العميل لدى إفتتاحه لحسابه، وكذلك على المنتفعين لدى قيامهم بأي عملية تحويل أو إيداع.

وتحقيقا لشعار إعرف عميلك، يجب عدم فتح حسابات بأسماء وهمية أو أسماء مجهولة، حيث يتعين فتح الحسابات بناء على وثائق رسمية تحدد هوية العميل، وكذلك عند إيجار الخزائن الحديدية، وأية خدمة أخرى تقدمها البنوك الى عملائها.

ويعد هذا تطبيقا للتوصية العاشرة من التوصيات الأربعين لمجموعة (FATF) الخاصة بوضع السياسات لمكافحة غسل الأموال، حيث تحظر على المؤسسات المالية الإحتفاظ بحسابات مجهولة أو بأسماء وهمية، مع وجوب التحقق من شخصية العملاء عند إقامة علاقات تجارية أو عمليات مالية، وعلى وجه الخصوص عند فتح حسابات أو إجراء تأجير خزائن او عند إيداع مبالغ نقدية كبيرة.

وهذا ما تأخذ به التشريعات، حتى قانون البنوك السويسري الصادر في عام 1991م، الغى السماح بإستخدام حساب نموذج (Account Form B) الذي يغفل إسم العميل، وأعطى مهلة لأصحاب الحسابات السرية التي تستخدم هذا النموذج، والتي يقدر عددها بنحو (30) ألف حساب للكشف عن شخصياتهم، قبل نهاية شهر سبتمبر 1992م، وإلا اضطرت السلطات السويسرية إلى إغلاق حساباتهم، بينما أبقى السماح بإستخدام نموذج الحسابات الرقمية، شريطة أن يكون النموذج معروفا لشخصيتين قياديتين بالبنك[27].

والحساب السري كغيره من الحسابات المصرفية يلتزم البنك بقيده في دفاتره، إلا أن شخصية فاتح الحساب تختفي خلف الكتمان المصرفي، فلا يثبت إسمه أو آية علامة تدل عليه بدفاتر البنك في الظاهر، وإنما يتم القيد بدفاتر البنك برقم أو برمز تحت إسم مستعار، وهذا ما يميزه عن غيره من الحسابات.

ويتم تشغيل الحساب السري بطريقة سرية يتفق فيها البنك مع صاحب الحساب عند فتحه.  والذي دفع القانون السويسري إلى ذلك، هو ما ظهر من عيوب للحسابات السرية، تتمثل في أنها تلعب الدور الرئيسي في عمليات غسل الأموال، أو إخفاء الأموال المتحصلة من الجريمة أيا كانت منظمة أو غير منظمة، إذ يلجأ المجرمون عادة إلى إيداع الأموال المتحصلة من جرائم في الحسابات السرية طمعا في الحماية التي يكفلها لهم السحاب السري، مما تعد ملاذا آمنا للإقتصاد الخفي[28].

ويعد هذا تنفيذا لإتفاقية الحيطة والحذر عام 1977 م والتي وقعت عليها سويسرا، والتي تمنع الموقعين عليها من القيام بأي عمل مصرفي دون معرفة هوية الطرف الآخر، سواء بقبول النقد أو إيداع أوراق أو حوالات [29].

كما تضمن القانون الفرنسي رقم 90-614 الصادر في 12 يوليه 1990م (المعدل بالقانون رقم 98-564 ا لصادر في 2 يوليه 1998، في شأن مساهمة المؤسسات المالية في الكفاح ضد غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات) هذا الإلتزام، فقد نصت المادة 14 من هذا القانون على أنه "تلتزم المؤسسات المالية قبل أن تقوم بفتح حساب لديها لأحد المتعاقدين، أن تتأكد من شخصيته، وذلك بإستلزام تقديم وثيقة مكتوبة، ويقوم هذا الإلتزام كذلك بالنسبة للمتعاقدين العرضيين، إذا تعلق الأمر بعمليات تبلغ قدرا ماليا يعينه القانون[30].

ومع ذلك يلاحظ، أن البنوك وإن كانت تولي إهتماما بشأن الأشخاص الطبيعيين من حيث الوقوف على أسمائهم ومعرفة حقيقتهم، فإن إهتمامها ليس بذات القدر بالنسبة للأشخاص المعنوية، وتحديدا بالنسبة للشركات والمؤسسات والجمعيات، مع أن الشركات الوهمية تعد أحد أهم الوسائل المستخدمة في غسل الأموال، لذا فمن الخطورة بمكان أن تكتفي البنوك بوثائق غير كافية لفتح حسابات لشركات أجنبية، دون وطلب وثائق رسمية كافية تفصح عن حقيقتها[31].

2-   يجب أن لا تبخل البنوك في الإتفاق على الكشف عن أصل العمليات المالية المشبوهة، حفظا لسمعتها وسمعة عملائها، ومنعا لإحتمال تورطها في هذه العمليات بحسن نية، ولذا نجد أن بعض البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تنفق (6%) من ميزانيتها، تحقيقا لهذا الغرض، خشية المسؤولية وحفظا لسمعتها.

3-   يجب أن يقف الموظفون في البنوك على ثقافة مكافحة غسل الأموال، والإلمام بأحدث القواعد والانظمة التي تحكم أنشطة غسل الأموال، وهذا لا يتأتى إلا بتطوير السياسات والبرامج التدريبية لديها، لإحطة الموظفين بشكل مستمر بآخر المستجدات في عمليات غسل الأموال، إضافة إلى توافر جهاز متخصص داخل البنك المركزي، تكون إحدى مهامه التحقق من التزام البنوك بالإجراءات الموضوعة في شأن مكافحة غسل الأموال.

وهذا ما نصت عليه التوصية 198 من التوصيات الأربعين لمجموعة (FATF)، حيث نصت على أنه يجب على المؤسسات المالية إعداد برامج وإجراءات مناسبة ضد غسل الأموال، وكفالة تدريب موظفي البنوك والمؤسسات المالية في هذا المجال.

4-   يجب بذل كعناية فائقة وكافية لدى إجراء أي صفقة كبيرة ذات نمط غير عادي، أو لا يتوافر لها أهداف إقتصادية، بفحص خلفية هذه الصفقة وتحقيق أهدافها، والبعد عن تسهيل إجراءاتها بحسن نية، بسبب الثقة الزائدة في العميل، أو الجهل بإجراءات مثل هذه الصفقات.

5-   يجب أن يوضع في الهيكل الإداري للبنوك، جهاز متخصص بتلقي تقارير الموظفين العاملين، التي تعبر عن شكوكهم تجاه بعض العمليات المالية، التي تمر عبر الفروع المختلفة لنشاط البنك، كما يجب أن يقوم هذا الجهاز بفحص هذه الشكوك وخضوعها لرقابة شديدة قبل التسرع في الإبلاغ عنها.

6-   يجب أن تمتنع البنوك عن إجراء العملية المالية المشبوهة لصالح العميل، إلا بعد إبلاغ السلطات المختصة، والتي يكون لها إعلام البنك عما إذا كان يمكن إجراء العملية، ولو حامت حولها الشبهة، مع إبلاغ السلطات المختصة، وذلك إذا كان من شأن الغمتناع عن التنفيذ إعاقة تقعب المشتبه في أمرهم.

7-   يجب على موظفي البنوك المحافظة على سرية المعلومات المتوافرة  عن غسل الأموال، والإجراءات المترتبة عليها، وعدم إطلاع أي شخص خارج البنك عليها ولاهمية هذا الواجب، فإن بعض التشريعات تقرر عقوبة جنائية على مخالفته (م15) من قانون مكافحة غسل الأموال المصري، حيث حدد لها عقوبة الحبس والغرامة ولا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين (م4) من قانون مكافحة غسل الأموال القطري، حيث حدد لها عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال.

غير أن هذه العقوبة لا توقع إلا عند إفشاء المعلومات بقصد الإضرار بالتحقيق في جريمة غسل الأموال، وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون مكافحة غسل الأموال القطري.

20-  التحويل عبر البنوك الإلكترونية وعدم تطبيق مبدأ إعرف عميلك:

تعني فكرة البنوك الإلكترونية (electronique banking) قيام العملاء بإدارة حساباتهم وإنجاز أعمالهم المتصلة بالبنك عن رطريق المنزل أو المكتب أو أي مكان آخر في الوقت الذي يريده العميل[32]. ويعبر عنه بعبارة "بالخدمة المالية في كل وقت ومن أي مكان"[33].

وتمثل البنوك الإلكترونية أحد أكثر أشكال انظمة إغراء لغاسلي الأموال بسبب إستحالة تعقبها، لعدم وجود مستندات ورقية، والقدرة الفائقة على الحركة، من خلال شبكة الإنترنت، دون الحاجة الى وسيط ثالثا كالبنوك[34]، ولذا فقد أحدثت البنوك الإلكترونية تغيير جذريا في المراحل التقليدية لغسل الأموال.

فالمرحلة الأولى في عملية غسل الأموال، وهي الإيداع:  والتي تتم بإيداع الأموال غير المشروعة في البنوك، أو شراء سلع غالية الثمن وإعادة بيعها بموجب شيكات أو أوامر دفع أو حوالات بنكية، ويتم تغيير هذه المرحلة عبر البنوك الإلكترونية، بإيداع هذه الأموال في البنوك بإستخدام البطاقات الذكية أو اجهزة كمبيوتر شخصية، مع إستخدام أنظمة حماية وتشفير قوية لضمان سرية المعلومات الإلكترونية.

أما المرحلة الثانية، وهي التوظيف:  حيث يقوم الشخص بسلسلة من عمليات التحويل او نقل الأموال بقصد إبعادها عن مصادرها غير المشروعة، عن طريق تحويل الاموال من خلال سلسلة حسابات لدى العديد من البنوك على نطاق العالم، ويتم تغيير هذه المرحلة عبر البنوك الإلكترونية، بتنفيذ التوظيف من خلال جهاز كمبيوتر شخصي وبدون أية مستندات ورقية.

والمرحلة الثالثة، وهي الدمج:  ويعني دمج الأموال غير المشروعة في النظام الإقتصادي الشرعي، ويتم ذلك بالتجارة في العقارات أو قروض الشركات او أرباح الكازينو، وبإستخدام البنوك الإلكترونية يمكن شراء العقارات او الإستثمار بإستخدام جهاز كمبيوتر وبدون الحاجة إلى تدخل وسيط، كالبنك.

وهكذا يتضح أن الخدمات الإلكترونية تتعرض لتحديات كبيرة، تتمثل في صعوبة التحقق من الهوية الحقيقية لمن تقدم له، الأمر الذي يشجع على إرتكاب الجرائم عن طريقها، ولا سيما غسل الأموال.

وتفاديا لذلك، ينادي البعض[35] بوجوب النص على قواعد تجريم غسل الأموال في قانون التجارة الإلكترونية.

والواقع أن الحل لا يكمن في النص على ذلك في قانون التجارة الإلكترونية، فقانون مكافحة غسل الأمول يكفي لمكافحتها، وإنما كيف السبيل إلى ذلك مع صعوبة التحقق من هوية المستفيدين من الخدمات الإلكترونية؟

لا شك في أن السبيل إلى ذلك، هو التوقيع الإلكتروني (electronic signature) بإعتباره مجموعة من البيانات مدرجة بشكل الكتروني في رسالة بيانات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية حائز التوقيع بالنسبة لرسالة البيانات ولبيان موافقة حائز التوقيع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات[36].

وهذه البيانات تكون في ملف رقمي صغير (شهادة رقمية) تصدر عن إحدى الهيئات المتخصصة والمستقلة، ومعترف بها من الحكومة، مثل نظام التوثيق العقاري. [37].

وقد أصدرت العديد من دول العالم، قانونا يعالج موضوع التوقيع الإلكتروني مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا اليابان، بريطانيا، المانيا، إيطاليا أيرلندا سنغافورة، بهدف تشجيع إستخدام الوسائل الإلكترونية في المبادلات التجارية لتعزيز الإقتصاد الوطني[38].

كما صدر القانون الفرنسي رقم 230 الصادر في 13 مارس 2000م للتوقيع الإلكتروني، وبموجبه تناولت 1316 – 4 من القانون المدني، لأول مرة، تشريعا عاما، للتوقيع الإلكتروني، وأقامت قرينة قانونية، مؤداها أن كل توقيع إلكتروني يتم بوسيلة تتوافر فيها شروط الأمان التي سيحددها مجلس الدولة يفترض أنه توقيع موثوق به الى أن يثبت العكس[39].

ومع ذلك، تبقى المشكلة قائمة، حيث يمكن إختراق التوقيع الإلكتروني كما هو الشأن في جميع المعلومات المخزنة على الحاسب الآلي، ويتحقق ذلك بالإختراق المادي الذي يسمح بالدخول في مناطق خاضعة للسيطرة عن طريق البوابات الإلكترونية، وانتخال الهوية (usurpation didentit) حيث يمكن إنتحال شخصية مستعمل الجهاز الإلكتروني عند التوصل إلى كلمة السر أو أي جملة خاصة بالمستعمل أو أي خاصية فسيولوجية كالبصمة الورقية أو ملامح الوجه، او هندسة الكف او الصوت، أو اي شيء يتملكه المستعمل كالبطاقة الممغنطة أو المفتاح المعدني[40].

وتفاديا لذلك، فإن القواعد التي توفر الثقة في وسائل التوقيع الإلكتروني، يجب أن تتسم بالمرونة، حتى تتمكن من مواجهة التقدم العلمي المذهل في هذا المجال، وبالتالي إماكان الوقوف على من يقوم بالعمليات المالية المشبوهة عن طريق البنوك الإلكترونية


[1] الدكتور مزهر جعفر عبد: جريمة الإمتناع دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1999م، ص 123.
[2] راجع على سبيل المثال (م 261) من قانون العقوبات الألماني، (م 15) من قانون مكافحة غسل الأموال المصري، (م 14) من قانون مكافحة غسل الأموال القطري.
[3] الدكتور أشرف توفيق شمس الدين: المرجع السابق رقم 17 ص 31.
[4] الدكتور أحمد محمد خليفه:  النظرية العامة للتجريم، دراسة في فلسفة القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1959م، ص 22.
[5] الدكتور أحمد عوض بلال: الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية دون خطأ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية 1993 م رقم 220 ص 221 – 222.
[6] Jean – Paul ANTONA, philippe COLIN francois Lenglart: la responsabilite penale des cadres et des diregeants dans le monde des affaires, Dalloz 1996 No 65 p 23.
[7] NATONA, COLIN, LENGLART, op cit No 78 p 28 ets.
الدكتور إبراهيم علي صالح: المرجع السابق ص 316.
[8] ويجري نص هذه الفقرة على النحو التالي:
" la responsabilite penale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des meme faits.


[9] تتعلق المادة 2 من هذا القانون بجريمة غسل الأموال، والمالدة
[10] الدكتور علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانوينة في قانون التجارة الجديد وتشريعات البلاد العربية، دار النهضة العربية، 2000 م رقم 117 ص 1119.
[11] خلافا لمن يرى أنه يصعب تقرير المسؤولية الجنائية للبنك كشخص معنوي، ولذلك فإنه في الحالات التي يتعذر معها نسبة الفعل الى موظف معين فلا جريمة جنائية، الدكتور محي الدين إسماعيل علم الدين، موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، 1993 م الجزء الأول رقم 88 ص 204.
[12] راجع الدكتورة غادة موسى عماد الدين الشربيني: المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 1998م ص 542 – 543.
[13] الحسبة في الإسلام: لإبن تيمة ص 12-13.
[14] جزء من الآية رقم 16 من سورة التغابن.
[15] ج 6 ص 345
[16] راجع: الدكتور عوف محمد الكفراوي: النقود والمصارف في النظام الإسلامي، دار الجامعات المصرية، بدون تاريخ ص 127-128، الدكتور غريب الجمال:  التضامن الإسلامي في المجال الإقتصادي دار الشروق، جدة 1396هـ ص 87، الدكتور عبد الحميد محمود البعلي:  الإستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، مكتبة وهبة، القاهرة 1411هـ 1991م ص 203.
[17] راجع: الدكتور القطب محمد القطب طبلية:  نظام الإدارة في الإسلام، دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة، دار الفكر العربي 1985م، ص 49 الدكتور محمد السيد الدسوقي: الشخصية الإعتبارية بين الفقه والقانون، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، العدد التاسع عشر 1422 هـ 2001م ص 340 – 341.
[18] الدكتور محمي الدين علم الدين:  دراسة حول قانون مكافحة غسل الأموال، ص 15-16.
[19] الدكتور محمد أبو الفتوح: الشائعات في قانون العقوبات المصري والقوانين الأخرى تأصيلا وتحليلا، دار النهضة العربية 1995 م ص 33.
[20] الدكتور محمد هشام أبو الفتوح، المرجع السابق ص 36.
[21] رقم 15.
[22] الدكتور محي الدين علم الدين:  دراسة حول قانون مكافحة غسل الأموال ص 13.
[23] ويجري نص المادة التاسعة على النحو التالي:
"Iorsque l' operation a ete execute comme il est prevu a l' article 6 et sauf conceratation frauduleuse avec le proprietaire des sommes ou l'auteur de l' operation, l' orgonisme financier est degage de toute responsabilite, et aucune poursuite penale ne peut etre engage de ce fait contre ses dirgeants o uses preposes par opplication (L No 92 – 1336 du 16 dec 1992) des articles 222-34 a 222-39 ou 321-1 et 321 du code penal" ou de l'article 415 du code des douanes".
[24] معالم القرية في أحكام الحسبة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1976 م ص 80.
[25] الأشباه والنظائر: لإبن نجيم، ص 162.
[26] قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج 2 ص 27.
[27] T. B  ONNEAUT: communication de pieces et secret Bancaire, R.d.Bancaire et Bourse 1995 p 94 et s.
[28] راجع الدكتور عبد المولى على متولي النظام القانوني للحسابات السرية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2001م ص 253-254، وص 263.
[29] R.FARHAT, Le secret bancaire, etude de droit compare (france, Suisse, Libaneis) Libraire generale de droit et de jurisprudence 1981 P 43 et s.
[30] ويجري نص المادة 14 على النحو التالي:
"les orgonismes financiers daivent, avont d' ouvrir un compte, s, assurer de I' identite de leur concontractant par la presentation de tout document ecrit probont, ils s,assurent dans les meme conditions de l identite de leur client occasionel qui leur demande de faire des operations don't la nature et le montant sont fixes par le decret prevu a l,article 24.
Ils se renseignent sur I identite veritahle des personnes ou benefice desquelles un compte est ouvret ou une aperation realisee lorsqu, il leur apparaît que les personnes qui demandent I ouverture du compte ou la realisation de l'aperation pourraient ne pas agir pour leur compte".
[31] يونس عرب: جرائم غسيل الأموال، الجزء الأول حماية البنوك من جرائم غسيل الأموال، مجلة البنوك الصادرة عن جمعية البنوك في الأردن، العدد التاسع، المجلد التاسع عشر، نوفمبر 2000م ص 8074.
[32] Jahn Madinger: aguide for criminal. P 225.
[33] يونس عرب:  البنوك الإلكترونية، الجزء الأول، الفكرة وخيارات القبول والرفض، مجلة البنوك ، الصادرة عن جمعية البنوك، الأردن، العدد الثالث، المجلد التاسع عشر، إبريل 2000ك ص 2527.
[34] حسام العقبد: غسيل الأموال الإلكتروني، مجلة البنوك، العدد السابع، المجلد التاسع عشر، سبتمبر 2000 م ص 7899.
[35] أسامة ملكاوي:  حول تشريعات التجارة الإلكترونية وإستعمالاتها في البنوك، مجلة البنوك، العدد الثامن، المجلد الثامن عشر، أكتوبر 2000 م ص 7997.
[36] الدكتور علي سيد قاسم:  بعض الجوانب القانونية للتوقيع الإلكتروني، مجلة القانون والإقتصاد، التي تصدرها كلية الحقوق، جامعة القاهرة العدد الثاني والسبعون 2002 رقم 15 ص 15.
[37] الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي:  النظام القانوني للتجارة الإلكترونية، الكتاب الثاني، الحماية الجنائية لنظام التجارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2002م، ص 294.
[38] اسامة ملكاوي: حول تشريعات التجارة الإلكترونية وإستعمالها في البنوك ص 7995.
[39] Jerome, HUET: Vers un consecration de la prevue et de la signature electronique, Dalloz 2002, chroniques p 95 et s.
[40] راجع الدكتور عبد الله حسين على محمود: سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2001م و ص 94-95.