. 1- تعريف القروض البنكية:
1-1-
القرض: هو علاقة اقتصادية وقانونية ذات شكل نقدي تحدث عند انتقال القيمة (مبلغ
مالي) من أشخاص أو مشروعات أو دول معينة إلى آخرين وذلك لاستخدامها مؤقتا لقاء
تعهد بتسديد قيمتها في وقت لاحق ودفع فائدة نظير ذلك، كما يعبر القرض عن أحد أنواع
الائتمان إلى جانب الاعتماد.
1-2-
الائتمان: تسليم المال لاستثماره في الإنتاج والاستهلاك ويقوم على عنصرين هامين
هما: الثقة والمدة.
فالقرض
هو إجراء تمويل أساسه الثقة يقوم من خلالها البنك بتقديم رأس المال المطلوب وذلك
بعد دراسة الخطر الذي يواجه المشروع الممول وكذا الضمانات الكافية وبالتالي فهذا
النوع من التمويل يسمح للمستفيد تمويل مشاريعه من خلال تعويض احتياجه في رأس المال
ويتعلق القرض بعنصرين: - الزمن - المبلغ النقدي.
2- خصائص القروض البنكية: تتميز القروض
البنكية من حيث:
2-1/
أشكال القروض: القرض الممنوح من طرف البنك لا يختلف من حيث المبدأ عن ذلك الممنوح
من طرف شخص عادي، إذ يمنح القرض بعد إمضاء وثيقة يتعهد فيها
المدين
بالسداد بعد فترة زمنية معينة بشكل جملة أو أقساط.
2-2/
حجم العملاء: البنوك تقدم قروض للمؤسسات على اختلاف أحجامها والحصة الكبرى من
القروض التجارية ممنوحة عادة للمؤسسات الكبرى وحصة أقل للمؤسسات الصغرى.
2-3/
أجل القرض: البنوك التجارية تركز على منح القروض القصيرة حيث تشكل 3/2 من مجموع
القروض البنكية والباقي أي الثلث 3/1 في شكل قروض تزيد مدتها عن سنة.
2-4/
القروض المكفولة بضمان: إذا كانت الاحتياجات المالية للمؤسسة تفوق المبلغ الذي من
الممكن أن يقدمه البنك دون ضمان فإن البنك يفرض وجود بعض الضمانات وهذا الضمان إما
أن يكون شخص آخر أو أصل معين كالحسابات
المدنية.
2-5/
الرصيد المعوض: يطلب البنك من المقترض أن يحتفظ في حسابه الجاري بنسب مئوية معينة
تتراوح بين 10% و20% من قيمة الاعتماد مثال: إذا احتاجت المؤسسة إلى ثمانين ألف
دينارا جزائريا للوفاء بالتزام معين فإنه يجب أن يحتفظ البنك بـ 10% من المبلغ
كرصيد معوض، فإن على المؤسسة أن تقترض مئة ألف دينارا جزائريا حتى تستفيد بـ
ثمانين ألف دينار جزائريا وإذا كانت الفائدة 5% فإن التكلفة الحقيقية تكون خمسة
آلاف دينارا جزائريا أي على أساس مئة ألف دينارا جزائريا وليس ثمانين ألف دينارا
جزائريا.
2-6/
تسديد القروض البنكية: إن معظم الودائع البنكية معرضة للسحب عند الطلب، فإن البنك
منع المؤسسات من استعمال القروض البنكية القصيرة المدى في التمويل الطويل المدى وفي سبيل ذلك فإنه يوجب على
العميل تسديد قرضه مرة واحدة على الأقل كل سنة.
2-7/ تكلفة قروض البنوك التجارية:
تفرض
على القروض المقدمة من البنوك التجارية أسعار فائدة معينة، ويعتمد في فرضها على
خصائص المؤسسة من جهة، وعلى المستوى العام لأسعار الفائدة وعلى مستوى الاقتصاد
ككل، والفائدة إما أن تكون منتظمة كأن يقدم البنك قرض بمبلغ عشرين ألف دينارا
جزائريا لمدة سنة بمعدل 10% فالفائدة هنا عبارة عن:
20000x 10% = 2000 دج كفائدة.
3/ أنواع القروض البنكية:
تصنف القروض الممنوحة من
طرف البنك التجاري وفق معايير ومقاييس عدة سواء من حيث المدة، الغرض، الضمان،
النشاط الممول.
3-1- من حيث نشاط الممول :
تنقسم إلى:
3-1-1- قروض إنتاجية: وهي
تلك القروض التي تقدمها الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية، ويكون هدفها تمويل
النشاط الاستثماري والإنتاجي.
3- 1-2- قروض استهلاكية: وهي
تلك القروض التي هدفها تشجيع الاستهلاك خاصة البيع بالتقسيط.
3-2- من حيث الغرض: تصنف
إلى ما يلي:
3- 2-1- قروض تجارية: هدفها
تمويل جميع أوجه النشاط التجاري.
3- 2-2- قروض صناعية: هدفها
تمويل مختلف الأنشطة الصناعية (إنتاج، استهلاك، تجهيز...الخ).
3-2-3- قروض زراعية: هدفها
تمويل الأنشطة الفلاحية وما يرتبط بها.
3-2-4- قروض عقارية: هدفها تمويل الأنشطة التي
لها علاقة بالعقارات من مباني وأراضي وإقامة المنشآت الكبرى.
3-2-5- قروض شخصية: وهي تلك
المقدمة للأشخاص لسد النقص في احتياجاتهم المختلفة وكذلك تلك المقدمة لأصحاب الحرف
البسيطة.
3-3- من حيث المدة أو
الدورة:
حسب هذا المعيار يمكن أن
نميز بين نوعين أساسين للقروض وهما:
3-3-1- قروض الاستغلال أو
قروض قصيرة الأجل:
وهي تلك القروض الموجهة
لتمويل نشاطات الاستغلال(1) في المؤسسة و من مميزات
هذه النشاطات أنها تتكرر باستمرار أثناء عملية الإنتاج ومن أمثلتها: التخزين،
التموين، الإنتاج، التوزيع، جني المحصول...إلخ.
و تأخذ هذه النشاطات الجزء
الأكبر من العمليات التمويلية للبنوك خاصة التجارية منها و ذلك يرجع إلى طبيعة هذه
البنوك باعتبارها مؤسسة وظيفتها تحويل إيداعات جارية في أغلبها إلى قروض، ويمكننا
بصفة إجمالية أن نصنف هذه القروض إلى صنفين رئيسيين هما: القروض العامة، والقروض
الخاصة.
- أ- القروض العامة:
وسميت كذلك لكونها موجهة
لتمويل الأصول المتداولة بصفة إجمالية، وليس موجهة لتمويل أصل بعينه و تسمى أيضا
بالقروض عن طريق الصندوق أو قروض الخزينة وتلجأ المؤسسات عادة إلى مثل هذه القروض
لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة و يمكن إجمال هذه القروض فيما يلي:
- أ1- تسهيلات الصندوق:
هي عبارة عن قروض معطاة
لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة أو القصيرة جدا التي يواجهها الزبون، والناجمة عن
تأخر الإيرادات عن النفقات أو المدفوعات، فهي إذا ترمي إلى تغطية الرصيد المدين
إلى حين أقرب تتم فيها عملية تحصيل لصالح الزبون حيث يقتطع مبلغ القرض.
ويتم اللجوء إلى مثل هذه
القروض في فترات معينة كنهاية الشهر مثلا حيث تكثر نفقات الزبون نتيجة لقيامه بدفع
رواتب العمال، أو تسديده لفواتير حان أجلها بالخزينة من سيولة لتغطية كل هذه
النفقات، وينبغي على البنك أن يتابع عن قرب استعمال هذا القرض(التسهيل) من طرف
الزبون لأن الاستعمال المتكرر الذي يتجاوز الفترة لمثل هذا التسهيل يمكن أن يحوله
إلى مكشوف ويزيد ذلك من احتمالات ظهور الأخطار المرتبطة بتجميد أموال البنك.
- أ2- المكشوف:
هو عبارة عن قرض بنكي
لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية رأس المال العامل.
ويتجسد ماليا في إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا في حدود مبلغ معين ولفترة
أطول نسبيا قد تصل إلى سنة كاملة، وعلى الرغم من التشابه الموجود بين تسهيل الصندوق
و المكشوف فإن هناك اختلافات جوهرية بينهما تتمثل خاصة في مدة القرض وطبيعة
التمويل. إذا فتسهيل الصندوق هو مجرد قرض بنكي يمنح لعدة أيام من أجل مواجهة عدم
التوافق في الخزينة أما المكشوف فهو عبارة عن تمويل حقيقي لنشاطات يقوم بها
الزبون.
ونظرا لمبلغ القرض ومدته
وكذلك النشاطات التي يمولها، فهناك خطر حقيقي يمكن أن يتعرض له البنك يتمثل في
تجميد أمواله لفترة معينة وهو ما يؤثر على سيولته وقدرته على القيام بعمليات قرض
جديدة. وهنا يجد البنك نفسه مضطرا إلى
القيام بدراسة جديدة عندما يقدم على منح القرض(1).
أ3- قرض الموسم:
القروض الموسمية هي نوع خاص
من القروض البنكية وتنشأ عندما يقوم البنك بتمويل نشاط موسمي لأحد زبائنه. فالكثير
من المؤسسات نشاطها غير منتظمة وغير ممتدة على طول دورة الاستغلال.
فالمؤسسة تقوم بإجراء
النفقات خلال فترة معينة يحصل أثناءها الإنتاج، وتقوم ببيع هذا الإنتاج في فترة
خاصة. والقروض التي يمنحها البنك للزبون لتمويل تكاليف المواد الأولية والمصارف
الأخرى المرتبطة بعمليات الإنتاج تسمى القروض الموسمية.
وبما أن النشاط الموسمي لا
يمكن أن يتجاوز دورة استغلال واحدة فإن هذا النوع من القروض يمكن أن يمنح لمدة
تمتد عادة على 9 أشهر ولكن قبل الإقدام على منح هذا النوع من القروض فإن الزبون
مطالب بأن يقدم إلى البنك مخطط للتمويل يبين زمنيا نفقات النشاطات وعائداته، وعلى
هذا الأساس يقوم البنك بتقديم القرض.
أ4- قروض الربط:
هي عبارة عن قروض تمنح للزبون
لمواجهة الحاجة إلى السيولة المطلوبة لتمويل عملية مالية في الغالب، تحققها شبه
مؤكد، ولكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية.
ب- القروض الخاصة:
هذه القروض غير موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة،
وإنما توجه لتمويل أصل معين من بين هذه الأصول وينقسم هذا النوع من القروض إلى
ثلاثة أنواع وهي:
ب1- تسبيقات على البضائع:
وهي عبارة عن قرض يقدم إلى
الزبون لتحويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض. وينبغي على
البنك أثناء هذه العملية التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها ومواصفاتها ومبلغها إلى
غير ذلك من الخصائص المرتبطة بها.
ب2- تسبيقات على الصفقات
العمومية:
الصفقات العمومية هي عبارة
عن اتفاقات بالشراء أو تنفيذ أشغال لفائدة السلطات العمومية تقام بين هذه الأخيرة
ممثلة في الإدارة المركزية (الوزارات...) أو الجماعات المحلية أو المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري من جهة والمقاولين أو الموردين من جهة أخرى. ويمكن
للبنوك أن تمنح نوعين من القروض لتمويل الصفقات العمومية.
- منح الكفالات لصالح
المقاولين:
تمنح هذه الكفالات من طرف البنك للمكتتبين وذلك
بضمانهم أمام السلطات العمومية (صاحبة المشروع). وتمنح عادة هذه الكفالات لمواجهة
04 حالات ممكنة:(1)
- كفالة الدخول إلى
المناقصة.
- كفالة حسن التنفيذ.
- كفالة اقتطاع الضمان.
- كفالة التسبيق.
- منح قروض فعلية:
توجد 03 أنواع من القروض
التي تمنحها البنوك لتمويل الصفقات العمومية: قرض التمويل المسبق، تسبيقات على
الديون الناشئة وغير المسجلة وتسبيقات على الديون الناشئة والمسجلة(1)
ب3- الخصم التجاري:
وهي تتمثل في تلك العملية
التي يتم بموجبها دفع مبلغ الورقة التجارية لحاملها بعد خصم عمولة. أو بمعنى آخر
عملية الخصم تتمثل في قيام البنك بشراء
الورقة التجارية من حاملها قبل موعد استحقاقها، لقاء خصم جزء من قيمتها، وبعد ذلك
يقوم البنك بتحصيل قيمتها من المدين في التاريخ المحدد(2).
ويستفيد البنك مقابل هذه
العملية على ثمن يسمى سعر الخصم ويطبق هذا الأخير (المعدل) على مدة القرض والتي هي
عبارة عن الفترة التي تفصل بين تاريخ تقديم الورقة للخصم وتاريخ الاستحقاق ويتحدد
معدل الخصم بناءا على ثلاث عناصر أساسية:
- سعر الفائدة بين تاريخ
الخصم وتاريخ الاستحقاق وهو ثمن القرض.
- عمولة التحصيل: وهي مقابل
الجهد المبذول عند تحصيل الورقة من طرف البنك في معيداها.
- عمولة الخصم: هي أجرة
البنك لقيامه بتحويل قيمة آجلة بقيمة عاجلة.
مثال: قدم عميل إلى بنكه
ورقة تجارية للخصم قيمتها الاسمية 4040 دج
في أول جوان 2000 فإذا كان تاريخ استحقاقها هو بعد شهرين من هذا التاريخ
ومعدل الخصم المطبق هو 6% .
المطلوب: حساب مبلغ الخصم
وصافي الذي يحصل عليه العميل.
|
|
مبلغ الخصم= X
|
|
وعليه فمبلغ الخصم هو: X = 40,4 دج.
صافي المبلغ الذي يحصل عليه
العميل = القيمة الاسمية للورقة- الخصم
= 4040- 40,4 = 3999,6
دج.
جـ- القرض بالالتزام:
إن هذا النوع من القروض لا يتجسد
في إعطاء أموال حقيقية من طرف البنك إلى العميل (الزبون)، بل يتمثل في الضمان الذي
يقدمه له لتمكينه من الحصول على الأموال من جهة أخرى.
أي البنك يعطي ثقته فقط في
ويكون هذا الأخير مضطرا إلى رد الدين وذلك إذا كان الزبون عاجزا عن ذلك ويمكن
التمييز بين ثلاث أشكال رئيسية وهي:
جـ1- الضمان الاحتياطي:
وهو عبارة عن التزام يمنحه
البنك يضمن بموجبه تنفيذ الإلتزامات التي قبل بها أحد مديني الأوراق التجارية. إذن
فهو عبارة عن تعاهد لضمان القروض الناجمة عن خصم الأوراق التجارية(1).
جـ2- الكفالة:
هي عبارة عن التزام مكتوب من
قبل البنك يتعهد بموجبه تسديد الدين الموجود على عاتق المدين في حالة إعساره عن
الدفع. ويحدد في هذا الالتزام الكفالة ومبلغها(2).
جـ3- القبول:
وفيه يلتزم البنك بتسديد
الدائن وليس الزبون وله عدة أسباب:- القبول الممنوح لضمان ملائمة الزبون الأمر
الذي يعفيه من تقديم ضمانات. القبول المقدم بهدف تعبئة الورقة التجارية...الخ.
* القروض الخاصة:
وهي قروض ذات طابع شخصي
هدفها تمويل نفقات الاستهلاك الخاصة بالأفراد ومن بين هذه القروض بطاقات القرض والتي
تستعمل في تسديد المشتريات الشخصية دون استعمال النقود وتجدر الإشارة إلى أن هذا
النوع من القروض لا يزال في بدايته في الجزائر.
3-3-2- قروض الاستثمار أو القروض
طويلة الأجل:
تختلف عمليات الاستثمار
جوهريا عن عمليات الاستغلال من حيث طبيعتها ومدتها وموضوعها. ولذلك فإن هذه
العمليات تتطلب أشكال وطرق أخرى للتمويل تتلاءم وهذه المميزات العامة والمقصود
بعملية تمويل الاستثمارات أن البنك مقبل على تجميد أمواله لمدة طويلة يمكن أن تمتد
من سنتين فما فوق حسب طبيعة الاستثمار فإذا تعلق الأمر بتمويل الحصول على آلات
ومعدات مثلا فالأمر يتعلق بالتمويل متوسط الأجل، أما إذا تعلق الأمر بتمويل عقارات
فإننا نكون بصدد تمويل طويل الأجل.
أ- القروض متوسطة الأجل:
وتتراوح مدتها من سنتين 02 إلى 05 سنوات (وأحيانا 07) وموضوعها هو في الغالب تمويل
مشتريات ومعدات ومكننة، أي التمويل الاستثماري لا التشغيلي والربحية المنتظرة من
وراء هذا التمويل تعين على وفاء القرض(1).
يمكننا في الواقع التمييز بين نوعين من القروض متوسطة الأجل ويتعلق الأمر بالقروض
القابلة للتعبئة لدى مؤسسات مالية أخرى أو لدى معهد الإصدار، والقروض الغير
القابلة للتعبئة.
ب- القروض طويلة الأجل:
تلجأ المؤسسات التي تقوم باستثمارات طويلة إلى البنوك لتمويل هذه العمليات نظرا
للمبالغ الكبيرة التي لا يمكن أن تعبئها لوحدها وكذلك نظرا لمدة الاستثمار وفترات الانتظار
الطويلة قبل البدأ في الحصول على عوائد وهذه القروض تفوق في الغالب07 سنوات، وفي
بعض الأحيان تمتد إلى غاية 20 سنة. وهي توجه لتمويل نوع خاص من الاستثمارات مثل
الحصول على عقارات (الأراضي...).
إن طبيعة هذه القروض تجعلها
تنطوي على مخاطر كبيرة. الأمر الذي يدفع بالمؤسسات المتخصصة في هذا النوع من
التمويل إلى البحث عن وسائل كفيلة بتخفيف درجة هذه المخاطرة كأن تقوم بطلب ضمانات
حقيقية ذات قيم عالية. أو تشترك عدة مؤسسات في تمويل واحد.
و من أهم أنواع هذه القروض
نجد:
ب1-الائتمان الإيجاري:
يعتبر فكرة حديثة التجديد
في طرق التمويل و إن كانت هذه الطريقة لا زالت تحتفظ بفكرة القرض، فإنها قد أدخلت
تبديلا جوهريا في طبيعة العلاقات التمويلية بين المؤسسة المقرضة و المؤسسة
المقترضة. و هو عبارة عن عملية يقوم بموجبها بنك أو مؤسسة مالية أو شركة مستعملة
على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في
نهاية الفترة المتعاقد عليها، و يتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى بثمن
الإيجار(1)
و هناك العديد من أنواع الائتمان
الايجاري منها:
*الائتمان الإيجاري حسب
طبيعة العقد:
و ينقسم بدوره إلى قسمين:
الائتمان الإيجاري المالي و الائتمان الايجاري العملي.
*الائتمان الإيجاري حسب
طبيعة موضوع التمويل:
يمكننا حسب هذا التصنيف
التفريق بين نوعين من الائتمان الإيجاري: الائتمان الإيجاري للأصول المنقولة و
الائتمان الإيجاري للأصول غير المنقولة.(2)
ب2-التوظيف المالي:
و يتم باستعمال أدوات مالية
خاصة مثل السندات كما يمكن للمؤسسات أن تستعمل طرق تمويل أخرى مثل اللجوء إلى
المساهمين.
و يتجسد ذلك بإصدار نوع
ثاني من الأوراق المالية و هي: الأسهم.
*الأسهم:
السهم هو عبارة عن ورقة مالية
تثبت امتلاك حائزها لجزء من رأس مال
المؤسسة التي أصدرته مع الاستفادة من كل الحقوق و تحمل كل الأعباء التي تنتج عن
امتلاك هذه الورقة (1)
*السندات:
توجد أمام المستثمرين فرص
أخرى للتوظيف المالي بالإضافة إلى الأسهم وهي السندات، والسند هو عبارة عن ورقة
مالية تثبت دائنية حاملها للمؤسسة التي أصدرتها، إذن فالسند عبارة عن إثبات لعملية
قرض ويستفيد حامل السند من كل الحقوق التي يستفيد منها دائنو المؤسسة الآخرون(2)
(1) نشاطات الاستغلال هي كل النشاطات أو العمليات
التي تقوم بها المؤسسات في الفترة القصيرة والتي لا يتجاوز مدتها في الغالب 12
شهرا.