آلية وكيفية منح القروض من قبل
البنوك التجارية
المبحث الأول: عموميات حول البنوك التجارية
البنك هو عبارة عن منشأة
عملها الرئيسي هو تجميع النقود الفائضة عن حاجة الجمهور، أو منشأة الأعمال أو
الدولة بهدف إقراضها لّلآخرين أو استثمارها في أوراق مالية(1).
1- تعريف البنوك التجارية:
البنوك التجارية هي عبارة
عن مؤسسات مالية يلتقي فيها عرض النقود والطلب عليها، كما تعرف أيضا أنها منشآت
مالية هدفها الرئيسي هو قبول الودائع والإقراض وتقديم خدمات أخرى وبالتالي فإن
البنك التجاري يعتبر وسيطا بين أولئك الذين لديهم أموال فائضة وبين أولئك الذين
يحتاجون تلك الأموال(2).
ويشار هنا إلى أن البنوك
التجارية هي تلك المؤسسات المالية الذي ينص قانون تأسيسها على قبول الودائع ومنح
الائتمان، فهي إذن تختلف عن تلك البنوك التي لا تقبل ودائع مثل البنوك المتخصصة،
كالبنك الزراعي والبنك الصناعي، وتختلف أيضا عن تلك البنوك التي ليس من أنشطتها
القرض مثل البنوك الإسلامية كما أنه توجد
مؤسسات مالية تقبل الودائع وتمنح القروض إلا أنها ليست بنوك تجارية مثل صندوق
التوفير والاحتياط .
كما أن تقسيم البنوك إلى
تجارية وغير تجارية لا يرجع بصفة جوهرية إلى عامل التخصص ولكنه يرجع إلى عوامل
متصلة بالتطور الاقتصادي والبيئة الاقتصادية، حيث نجد أن الخاصية الأساسية التي
تتميز بها البنوك التجارية عن غيرها من المؤسسات الائتمانية هي وظيفة خلق النقود.
2- نشأة البنوك التجارية:
إن البدايات الأولى
للعمليات المصرفية تعود إلى عهد بابل (العراق القديمة) سنة 4 آلاف فبل
الميلاد، أما الإغريق فقد عرفوا قبل الميلاد بأربعة قرون بدايات العمليات التي
تزاولها البنوك المعاصرة كتبادل العملات وحفظ الودائع ومنح القروض أما ظهور البنوك
بشكلها الحالي فيعود إلى الفترة الأخيرة
من القرون الوسطى، حيث ترافقت هذه الأخيرة مع فكرة ظهور النقود الورقية، ومن ثم
فالشكل الأول والبدائي للبنوك التجارية هو الصراف أو الصيرفي الذي كان يتعامل ببيع
وشراء العملات الأجنبية ومبادلتها بعملات وطنية.
بتقدم التجارة وظهور الفائض من النقود لدى التجار وبالذات في
مدن البندقية جنوة، برشلونة، بدأت ظاهرة إيداع النقود لدى جهة مأمونة وموثوق بها
بغية المحافظة عليها من الضياع مقابل إصدار شهادات اسمية، وبهذا فقد أضاف البنك
خلال تطوره وظيفة جديدة إلى عمله هي السماح للتجار بإيداع النقود لديه حيث يكون
لهم الحق في سحبها في أي وقت يشاءون وكان المودعين يحصلون من البنك على شهادات
تثبت إيداعهم لديه مبالغ معينة من النقود مقابل عمولة لقيامه بالحراسة والمحافظة
على هذه الثروة المودعة.
ومع تطور الزمن لاحظ رجال
المصارف أن نسبة صغيرة من شهادات الإيداع تعود إليهم للمطالبة بتحويلها إلى نقود
أو إلى الأشياء التي تمثلها، ومن ثم تجمعت لدى هذه البنوك مبالغ نقدية خاملة كبيرة
نسبيا، وهنا رأى رجال المصارف أنه من الممكن ومن الأفيد لهم إقراض هذه النقود
الخاملة مقابل حصولهم على فائدة تتمثل في الفرق بين الفائدة التي يتقاضها على
القرض والفائدة التي يدفعه لأصحاب الودائع، لذلك تطورت وظائف البنوك وأصبحت تجمع
بين وظيفتين هما: قبول الودائع والإقراض معا، ولكن تطورها لم يقف عند هذا الحد بل
تقدم مرة أخرى، فالبنوك في مجموعها الآن لا تقدم قروضا للجمهور من ودائع تملكها بل
تقدم قروض من ودائع ليس لها وجود أي أنها تخلق الودائع.
ويمكننا أن نشير إلى أنه تم
إنشاء أول بنك حكومي في البندقية عام 1517. ثم بنك أمستردام عام 1906... وبعدها
بدأت تنتشر البنوك في مختلف أنحاء العالم(1).
تتلخص الوظيفة الأساسية
للبنوك التجارية في خلق النقود وتعرف هذه النقود بالنقود الكتابية، كذلك من وظائف
البنوك التجارية الهامة ما يلي:
·
خلق نقود الودائع.
·
قبول الودائع.
·
منح الائتمان.
·
خصم الأوراق التجارية.
·
بعض الوظائف الأخرى.
3-1- خلق نقود الودائع: يعتبر خلق النقود الكتابية أوسع أنواع النقود
انتشارا في المجتمعات الحديثة الفكرة الأساسية في خلق البنوك للنقود تأتي من
اعتياد الأفراد في المجتمعات الحديثة من تسوية مدفوعاتهم عن طريق الشيكات التي
يسحبونها على ودائعهم في البنوك التجارية.
3-2- قبول الودائع: يعتبر
قبول الودائع من أهم الأعمال التي تقوم بها البنوك التجارية، حيث عن طريق هذه
الودائع يتم خلق نقود وهي الوظيفة الأساسية للبنوك التجارية، ويلاحظ أن الودائع
على أنواع مختلفة وهي كما يلي: الودائع تحت الطلب – ودائع الادخار- الودائع لأجل.
3-3- منح الائتمان: تقوم
البنوك التجارية بالإقراض ويعتبر هذا الأخير من المهام التقليدية التي تقوم بها
البنوك التجارية لرجال الأعمال والمشروعات على اختلاف أنواعها حيث أنه تستطيع
البنوك عن طريق منح الائتمان أي إقراض رجال الأعمال ائتمان قصير الأجل مما يعطيهم
وسيلة دفع حاضرة كالأوراق النقدية والودائع تحت الطلب، مما يمكن من استخدامها في
تمويل العمليات التجارية أو الإنتاجية وفي مقابل هذه الخدمة التي تؤديها البنوك
التجارية والتي يترتب عليها تخليها عن بعض أموالها مدة معينة هي مدة القرض، فإنها
تحصل على مبلغ من القرض يمثل نسبة معينة من مبلغ القرض ويسمى هذا المبلغ بالفائدة
وتحصل على هذه النسبة على أساس سنوي.
3-4- خصم الأوراق التجارية:
يعتبر هذا الإجراء من أهم وظائف البنوك التجارية في العصر الحديث ويزداد أهمية
بازدياد ظاهرة المعاملات الآجلة بين الأفراد في المجتمع، فالتاجر يبيع بأجل ويحصل
على كمبيالات مستحقة الدفع في فترات مستقبلية مقابل مبيعاته لا يستطيع الاستمرار
في نشاطه التجاري بينما تتراكم في يده الكمبيالات فهو يلجأ للبنك ليخصمها له أي
يدفع قيمتها قبل أن يحل أجلها، فيكون البنك بهذه العملية قدم قرضا قصير الأجل
للتاجر مدته تاريخ استحقاق الكمبيالة ومبلغ الفائدة يعادل الفرق بين القيمة
الاسمية والقيمة الحالية ونسبة الفائدة إلى القيمة الاسمية للكمبيالة هو ما يسمى
بسعر الخصم.
3-5- بعض الوظائف الأخرى :
فتح الاعتماد المستندي:
تشمل الإعتمادات المستندية*على اعتمادات للاستيراد
وأخرى للتصدير، ويحقق البنك التجاري أرباحه بصفة أصلية بمقدار الفرق بين الفوائد
التي يدفعها للمودعين وتلك التي يتحملها المقترضون والعمولات والأجور التي يحصلها
مقابل تقديم الخدمات لعملائه.
قيام البنك بتحصيل مستحقات
عملائه من مصادرها المختلفة سواء كانت هذه المستحقات شيكات أو كمبيالات أو سندات أدنية مستحقة لصالحها أو بأسهم، وكذلك
بدفع ديونهم لمستحقيها.
قيام البنك بتجميع مدخرات
العملاء في شكل ودائع ادخار أو صندوق توفير وإعطاءهم فوائد عنها ثم استثمار هذه
المدخرات في شراء سندات.
قيام البنك بالتعامل في
الأوراق المالية على اختلاف أنواعها سواءا لمصلحة عملائه أو لمصلحته الشخصية.
استبدال البنك العملات
الأجنبية بالعملة الوطنية والعكس لصالح عملائه.
تأجير البنك خزائن صغيرة
لعملائه يحتفظون فيها بمنقولاتهم الغالية من مجوهرات وأوراق مالية ونقود وغيرها.
4- خصائص البنوك:
تتصف البنوك التجارية بثلاث مميزات تفرقها عن
غيرها من المؤسسات الأخرى وتشمل هذه الخصائص: الربحية، السيولة والأمان وترجع
أهمية تلك الخصائص إلى تأثيرها الواضح على السياسات الخاصة بالأنشطة الرئيسية التي
تمارسها البنوك وهي:
4-1- الربحية: تمثل
التكاليف الثابتة والمتمثلة في الفوائد على الودائع، الجانب الأكبر من مصروفات
البنك هذا يعني أن أرباح البنك أكثر تأثرا بالتغير قي إيراداته وذلك بالمقارنة مع
المؤسسات المالية تتعرض لآثار الرفع المالي أي زيادة إيرادات البنك بنسبة معينة
تترتب عنها زيادة في الأرباح بنسبة أكبر، بل قد تتحول أرباح البنك إلى خسائر.
4-2- السيولة: يتمثل الجانب
الأكبر من موارد البنك المالية في ودائع تستحق عند الطلب وهذا يلزم البنك
بالوفاء بها في أي لحظة، وتعد هذه أهم الخصائص المميزة للبنوك التجارية عن
المؤسسات الأخرى ففي الوقت الذي تستطيع فيه هذه المؤسسة تأجيل سداد ما عليها من
المستحقات ولو لبعض الوقت، فإن مجرد إشاعة عن عدم توفير سيولة كافية لدى البنك
كفيلة بأن تزعزع ثقة المودعين وتدفعهم لسحب ودائعهم مما يعرض البنك إلى الإفلاس
المفاجئ.
4-3- الأمان: يتميز رأس مال
البنك التجاري بصغر حجمه إذ لا تزيد نسبته إلى صافي الأموال بـ 10% وهذا يعني صغر
حافة الأمان بالنسبة للمودعين، إذن فالبنك لا يستطيع أن يستوعب خسائر تزيد عن قيمة
رأس المال فإن زادت الخسائر عن ذلك فقد تتعدى إلى جزء من أموال المودعين والنتيجة
إعلان إفلاس البنك.
5- أنواع البنوك:
يمكن تقسيمها بشكل عام إلى
أربعة أنواع رئيسية وهي:
5-1- البنوك التجارية: وهي
بنوك الائتمان أو بنوك الودائع، وعملياتها إقراض الأموال للغير في الغالب قصيرة
الأجل ومعظمها يستخدم في قطاع التجارة، وهي تعتمد أساسا على أموال المودعين.
5-2- بنوك الاستثمار:
عملياتها موجهة لتكوين أو تجديد رأس المال الثابت (مصنع، عقار أو أرض صالحة
للزراعة) لذا فهي تحتاج لأموال غير قابلة للطلب متى شاء المودع أي أنها تعتمد في
إقراضها للغير على رأسمالها بالدرجة الأولى وعلى الودائع لأجل وعلى الاقتراض من
الغير لفترة محددة بتاريخ كالسندات وتعتمد على المنح الحكومية وعلى كل تلك الموارد
التي سبق ذكرها.
5-3- منشآت الادخار
والتوفير: وهي تختص بتجميع مدخرات الأفراد التي تكون في الغالب مستحقة عند الطلب
وتأخذ شكل دفاتر الادخار، وقد تكون تلك المدخرات بأجل عندئذ فهي تأخذ شكل أذونات
أو سندات وتقوم منشآت الادخار بإعادة تشغيل هذه الودائع عن طريق الإقراض لآجال
مختلفة.
5-4- بنوك الأعمال: هي بنوك
ذات طبيعة خاصة تقتصر عملياتها على المساهمة في تحويل وإدارة المنشآت الأخرى عن
طريق إقراضها أو الاشتراك في رأس مالها أو الاستحواذ عليها وهي تعمل أساسا في سوق
رأس المال.
المبحث الثاني: القروض البنكية.
. 1- تعريف القروض البنكية:
1-1-
القرض: هو علاقة اقتصادية وقانونية ذات شكل نقدي تحدث عند انتقال القيمة (مبلغ
مالي) من أشخاص أو مشروعات أو دول معينة إلى آخرين وذلك لاستخدامها مؤقتا لقاء
تعهد بتسديد قيمتها في وقت لاحق ودفع فائدة نظير ذلك، كما يعبر القرض عن أحد أنواع
الائتمان إلى جانب الاعتماد.
1-2-
الائتمان: تسليم المال لاستثماره في الإنتاج والاستهلاك ويقوم على عنصرين هامين
هما: الثقة والمدة.
فالقرض
هو إجراء تمويل أساسه الثقة يقوم من خلالها البنك بتقديم رأس المال المطلوب وذلك
بعد دراسة الخطر الذي يواجه المشروع الممول وكذا الضمانات الكافية وبالتالي فهذا
النوع من التمويل يسمح للمستفيد تمويل مشاريعه من خلال تعويض احتياجه في رأس المال
ويتعلق القرض بعنصرين: - الزمن - المبلغ النقدي.
2- خصائص القروض البنكية: تتميز القروض
البنكية من حيث:
2-1/
أشكال القروض: القرض الممنوح من طرف البنك لا يختلف من حيث المبدأ عن ذلك الممنوح
من طرف شخص عادي، إذ يمنح القرض بعد إمضاء وثيقة يتعهد فيها
المدين
بالسداد بعد فترة زمنية معينة بشكل جملة أو أقساط.
2-2/
حجم العملاء: البنوك تقدم قروض للمؤسسات على اختلاف أحجامها والحصة الكبرى من
القروض التجارية ممنوحة عادة للمؤسسات الكبرى وحصة أقل للمؤسسات الصغرى.
2-3/
أجل القرض: البنوك التجارية تركز على منح القروض القصيرة حيث تشكل 3/2 من مجموع
القروض البنكية والباقي أي الثلث 3/1 في شكل قروض تزيد مدتها عن سنة.
2-4/
القروض المكفولة بضمان: إذا كانت الاحتياجات المالية للمؤسسة تفوق المبلغ الذي من
الممكن أن يقدمه البنك دون ضمان فإن البنك يفرض وجود بعض الضمانات وهذا الضمان إما
أن يكون شخص آخر أو أصل معين كالحسابات
المدنية.
2-5/
الرصيد المعوض: يطلب البنك من المقترض أن يحتفظ في حسابه الجاري بنسب مئوية معينة
تتراوح بين 10% و20% من قيمة الاعتماد مثال: إذا احتاجت المؤسسة إلى ثمانين ألف
دينارا جزائريا للوفاء بالتزام معين فإنه يجب أن يحتفظ البنك بـ 10% من المبلغ
كرصيد معوض، فإن على المؤسسة أن تقترض مئة ألف دينارا جزائريا حتى تستفيد بـ
ثمانين ألف دينار جزائريا وإذا كانت الفائدة 5% فإن التكلفة الحقيقية تكون خمسة
آلاف دينارا جزائريا أي على أساس مئة ألف دينارا جزائريا وليس ثمانين ألف دينارا
جزائريا.
2-6/
تسديد القروض البنكية: إن معظم الودائع البنكية معرضة للسحب عند الطلب، فإن البنك
منع المؤسسات من استعمال القروض البنكية القصيرة المدى في التمويل الطويل المدى وفي سبيل ذلك فإنه يوجب على
العميل تسديد قرضه مرة واحدة على الأقل كل سنة.
2-7/ تكلفة قروض البنوك التجارية:
تفرض
على القروض المقدمة من البنوك التجارية أسعار فائدة معينة، ويعتمد في فرضها على
خصائص المؤسسة من جهة، وعلى المستوى العام لأسعار الفائدة وعلى مستوى الاقتصاد
ككل، والفائدة إما أن تكون منتظمة كأن يقدم البنك قرض بمبلغ عشرين ألف دينارا
جزائريا لمدة سنة بمعدل 10% فالفائدة هنا عبارة عن:
20000x 10% = 2000 دج كفائدة.
3/ أنواع القروض البنكية:
تصنف القروض الممنوحة من
طرف البنك التجاري وفق معايير ومقاييس عدة سواء من حيث المدة، الغرض، الضمان،
النشاط الممول.
3-1- من حيث نشاط الممول :
تنقسم إلى:
3-1-1- قروض إنتاجية: وهي
تلك القروض التي تقدمها الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية، ويكون هدفها تمويل
النشاط الاستثماري والإنتاجي.
3- 1-2- قروض استهلاكية: وهي
تلك القروض التي هدفها تشجيع الاستهلاك خاصة البيع بالتقسيط.
3-2- من حيث الغرض: تصنف
إلى ما يلي:
3- 2-1- قروض تجارية: هدفها
تمويل جميع أوجه النشاط التجاري.
3- 2-2- قروض صناعية: هدفها
تمويل مختلف الأنشطة الصناعية (إنتاج، استهلاك، تجهيز...الخ).
3-2-3- قروض زراعية: هدفها
تمويل الأنشطة الفلاحية وما يرتبط بها.
3-2-4- قروض عقارية: هدفها تمويل الأنشطة التي
لها علاقة بالعقارات من مباني وأراضي وإقامة المنشآت الكبرى.
3-2-5- قروض شخصية: وهي تلك
المقدمة للأشخاص لسد النقص في احتياجاتهم المختلفة وكذلك تلك المقدمة لأصحاب الحرف
البسيطة.
3-3- من حيث المدة أو
الدورة:
حسب هذا المعيار يمكن أن
نميز بين نوعين أساسين للقروض وهما:
3-3-1- قروض الاستغلال أو
قروض قصيرة الأجل:
وهي تلك القروض الموجهة
لتمويل نشاطات الاستغلال(1) في المؤسسة و من مميزات
هذه النشاطات أنها تتكرر باستمرار أثناء عملية الإنتاج ومن أمثلتها: التخزين،
التموين، الإنتاج، التوزيع، جني المحصول...إلخ.
و تأخذ هذه النشاطات الجزء
الأكبر من العمليات التمويلية للبنوك خاصة التجارية منها و ذلك يرجع إلى طبيعة هذه
البنوك باعتبارها مؤسسة وظيفتها تحويل إيداعات جارية في أغلبها إلى قروض، ويمكننا
بصفة إجمالية أن نصنف هذه القروض إلى صنفين رئيسيين هما: القروض العامة، والقروض
الخاصة.
- أ- القروض العامة:
وسميت كذلك لكونها موجهة
لتمويل الأصول المتداولة بصفة إجمالية، وليس موجهة لتمويل أصل بعينه و تسمى أيضا
بالقروض عن طريق الصندوق أو قروض الخزينة وتلجأ المؤسسات عادة إلى مثل هذه القروض
لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة و يمكن إجمال هذه القروض فيما يلي:
- أ1- تسهيلات الصندوق:
هي عبارة عن قروض معطاة
لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة أو القصيرة جدا التي يواجهها الزبون، والناجمة عن
تأخر الإيرادات عن النفقات أو المدفوعات، فهي إذا ترمي إلى تغطية الرصيد المدين
إلى حين أقرب تتم فيها عملية تحصيل لصالح الزبون حيث يقتطع مبلغ القرض.
ويتم اللجوء إلى مثل هذه
القروض في فترات معينة كنهاية الشهر مثلا حيث تكثر نفقات الزبون نتيجة لقيامه بدفع
رواتب العمال، أو تسديده لفواتير حان أجلها بالخزينة من سيولة لتغطية كل هذه
النفقات، وينبغي على البنك أن يتابع عن قرب استعمال هذا القرض(التسهيل) من طرف
الزبون لأن الاستعمال المتكرر الذي يتجاوز الفترة لمثل هذا التسهيل يمكن أن يحوله
إلى مكشوف ويزيد ذلك من احتمالات ظهور الأخطار المرتبطة بتجميد أموال البنك.
- أ2- المكشوف:
هو عبارة عن قرض بنكي
لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية رأس المال العامل.
ويتجسد ماليا في إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا في حدود مبلغ معين ولفترة
أطول نسبيا قد تصل إلى سنة كاملة، وعلى الرغم من التشابه الموجود بين تسهيل الصندوق
و المكشوف فإن هناك اختلافات جوهرية بينهما تتمثل خاصة في مدة القرض وطبيعة
التمويل. إذا فتسهيل الصندوق هو مجرد قرض بنكي يمنح لعدة أيام من أجل مواجهة عدم
التوافق في الخزينة أما المكشوف فهو عبارة عن تمويل حقيقي لنشاطات يقوم بها
الزبون.
ونظرا لمبلغ القرض ومدته
وكذلك النشاطات التي يمولها، فهناك خطر حقيقي يمكن أن يتعرض له البنك يتمثل في
تجميد أمواله لفترة معينة وهو ما يؤثر على سيولته وقدرته على القيام بعمليات قرض
جديدة. وهنا يجد البنك نفسه مضطرا إلى
القيام بدراسة جديدة عندما يقدم على منح القرض(1).
أ3- قرض الموسم:
القروض الموسمية هي نوع خاص
من القروض البنكية وتنشأ عندما يقوم البنك بتمويل نشاط موسمي لأحد زبائنه. فالكثير
من المؤسسات نشاطها غير منتظمة وغير ممتدة على طول دورة الاستغلال.
فالمؤسسة تقوم بإجراء
النفقات خلال فترة معينة يحصل أثناءها الإنتاج، وتقوم ببيع هذا الإنتاج في فترة
خاصة. والقروض التي يمنحها البنك للزبون لتمويل تكاليف المواد الأولية والمصارف
الأخرى المرتبطة بعمليات الإنتاج تسمى القروض الموسمية.
وبما أن النشاط الموسمي لا
يمكن أن يتجاوز دورة استغلال واحدة فإن هذا النوع من القروض يمكن أن يمنح لمدة
تمتد عادة على 9 أشهر ولكن قبل الإقدام على منح هذا النوع من القروض فإن الزبون
مطالب بأن يقدم إلى البنك مخطط للتمويل يبين زمنيا نفقات النشاطات وعائداته، وعلى
هذا الأساس يقوم البنك بتقديم القرض.
أ4- قروض الربط:
هي عبارة عن قروض تمنح للزبون
لمواجهة الحاجة إلى السيولة المطلوبة لتمويل عملية مالية في الغالب، تحققها شبه
مؤكد، ولكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية.
ب- القروض الخاصة:
هذه القروض غير موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة،
وإنما توجه لتمويل أصل معين من بين هذه الأصول وينقسم هذا النوع من القروض إلى
ثلاثة أنواع وهي:
ب1- تسبيقات على البضائع:
وهي عبارة عن قرض يقدم إلى
الزبون لتحويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض. وينبغي على
البنك أثناء هذه العملية التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها ومواصفاتها ومبلغها إلى
غير ذلك من الخصائص المرتبطة بها.
ب2- تسبيقات على الصفقات
العمومية:
الصفقات العمومية هي عبارة
عن اتفاقات بالشراء أو تنفيذ أشغال لفائدة السلطات العمومية تقام بين هذه الأخيرة
ممثلة في الإدارة المركزية (الوزارات...) أو الجماعات المحلية أو المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري من جهة والمقاولين أو الموردين من جهة أخرى. ويمكن
للبنوك أن تمنح نوعين من القروض لتمويل الصفقات العمومية.
- منح الكفالات لصالح
المقاولين:
تمنح هذه الكفالات من طرف البنك للمكتتبين وذلك
بضمانهم أمام السلطات العمومية (صاحبة المشروع). وتمنح عادة هذه الكفالات لمواجهة
04 حالات ممكنة:(1)
- كفالة الدخول إلى
المناقصة.
- كفالة حسن التنفيذ.
- كفالة اقتطاع الضمان.
- كفالة التسبيق.
- منح قروض فعلية:
توجد 03 أنواع من القروض
التي تمنحها البنوك لتمويل الصفقات العمومية: قرض التمويل المسبق، تسبيقات على
الديون الناشئة وغير المسجلة وتسبيقات على الديون الناشئة والمسجلة(1)
ب3- الخصم التجاري:
وهي تتمثل في تلك العملية
التي يتم بموجبها دفع مبلغ الورقة التجارية لحاملها بعد خصم عمولة. أو بمعنى آخر
عملية الخصم تتمثل في قيام البنك بشراء
الورقة التجارية من حاملها قبل موعد استحقاقها، لقاء خصم جزء من قيمتها، وبعد ذلك
يقوم البنك بتحصيل قيمتها من المدين في التاريخ المحدد(2).
ويستفيد البنك مقابل هذه
العملية على ثمن يسمى سعر الخصم ويطبق هذا الأخير (المعدل) على مدة القرض والتي هي
عبارة عن الفترة التي تفصل بين تاريخ تقديم الورقة للخصم وتاريخ الاستحقاق ويتحدد
معدل الخصم بناءا على ثلاث عناصر أساسية:
- سعر الفائدة بين تاريخ
الخصم وتاريخ الاستحقاق وهو ثمن القرض.
- عمولة التحصيل: وهي مقابل
الجهد المبذول عند تحصيل الورقة من طرف البنك في معيداها.
- عمولة الخصم: هي أجرة
البنك لقيامه بتحويل قيمة آجلة بقيمة عاجلة.
مثال: قدم عميل إلى بنكه
ورقة تجارية للخصم قيمتها الاسمية 4040 دج
في أول جوان 2000 فإذا كان تاريخ استحقاقها هو بعد شهرين من هذا التاريخ
ومعدل الخصم المطبق هو 6% .
المطلوب: حساب مبلغ الخصم
وصافي الذي يحصل عليه العميل.
|
|
مبلغ الخصم= X
|
|
وعليه فمبلغ الخصم هو: X = 40,4 دج.
صافي المبلغ الذي يحصل عليه
العميل = القيمة الاسمية للورقة- الخصم
= 4040- 40,4 = 3999,6
دج.
جـ- القرض بالالتزام:
إن هذا النوع من القروض لا يتجسد
في إعطاء أموال حقيقية من طرف البنك إلى العميل (الزبون)، بل يتمثل في الضمان الذي
يقدمه له لتمكينه من الحصول على الأموال من جهة أخرى.
أي البنك يعطي ثقته فقط في
ويكون هذا الأخير مضطرا إلى رد الدين وذلك إذا كان الزبون عاجزا عن ذلك ويمكن
التمييز بين ثلاث أشكال رئيسية وهي:
جـ1- الضمان الاحتياطي:
وهو عبارة عن التزام يمنحه
البنك يضمن بموجبه تنفيذ الإلتزامات التي قبل بها أحد مديني الأوراق التجارية. إذن
فهو عبارة عن تعاهد لضمان القروض الناجمة عن خصم الأوراق التجارية(1).
جـ2- الكفالة:
هي عبارة عن التزام مكتوب من
قبل البنك يتعهد بموجبه تسديد الدين الموجود على عاتق المدين في حالة إعساره عن
الدفع. ويحدد في هذا الالتزام الكفالة ومبلغها(2).
جـ3- القبول:
وفيه يلتزم البنك بتسديد
الدائن وليس الزبون وله عدة أسباب:- القبول الممنوح لضمان ملائمة الزبون الأمر
الذي يعفيه من تقديم ضمانات. القبول المقدم بهدف تعبئة الورقة التجارية...الخ.
* القروض الخاصة:
وهي قروض ذات طابع شخصي
هدفها تمويل نفقات الاستهلاك الخاصة بالأفراد ومن بين هذه القروض بطاقات القرض والتي
تستعمل في تسديد المشتريات الشخصية دون استعمال النقود وتجدر الإشارة إلى أن هذا
النوع من القروض لا يزال في بدايته في الجزائر.
3-3-2- قروض الاستثمار أو القروض
طويلة الأجل:
تختلف عمليات الاستثمار
جوهريا عن عمليات الاستغلال من حيث طبيعتها ومدتها وموضوعها. ولذلك فإن هذه
العمليات تتطلب أشكال وطرق أخرى للتمويل تتلاءم وهذه المميزات العامة والمقصود
بعملية تمويل الاستثمارات أن البنك مقبل على تجميد أمواله لمدة طويلة يمكن أن تمتد
من سنتين فما فوق حسب طبيعة الاستثمار فإذا تعلق الأمر بتمويل الحصول على آلات
ومعدات مثلا فالأمر يتعلق بالتمويل متوسط الأجل، أما إذا تعلق الأمر بتمويل عقارات
فإننا نكون بصدد تمويل طويل الأجل.
أ- القروض متوسطة الأجل:
وتتراوح مدتها من سنتين 02 إلى 05 سنوات (وأحيانا 07) وموضوعها هو في الغالب تمويل
مشتريات ومعدات ومكننة، أي التمويل الاستثماري لا التشغيلي والربحية المنتظرة من
وراء هذا التمويل تعين على وفاء القرض(1).
يمكننا في الواقع التمييز بين نوعين من القروض متوسطة الأجل ويتعلق الأمر بالقروض
القابلة للتعبئة لدى مؤسسات مالية أخرى أو لدى معهد الإصدار، والقروض الغير
القابلة للتعبئة.
ب- القروض طويلة الأجل:
تلجأ المؤسسات التي تقوم باستثمارات طويلة إلى البنوك لتمويل هذه العمليات نظرا
للمبالغ الكبيرة التي لا يمكن أن تعبئها لوحدها وكذلك نظرا لمدة الاستثمار وفترات الانتظار
الطويلة قبل البدأ في الحصول على عوائد وهذه القروض تفوق في الغالب07 سنوات، وفي
بعض الأحيان تمتد إلى غاية 20 سنة. وهي توجه لتمويل نوع خاص من الاستثمارات مثل
الحصول على عقارات (الأراضي...).
إن طبيعة هذه القروض تجعلها
تنطوي على مخاطر كبيرة. الأمر الذي يدفع بالمؤسسات المتخصصة في هذا النوع من
التمويل إلى البحث عن وسائل كفيلة بتخفيف درجة هذه المخاطرة كأن تقوم بطلب ضمانات
حقيقية ذات قيم عالية. أو تشترك عدة مؤسسات في تمويل واحد.
و من أهم أنواع هذه القروض
نجد:
ب1-الائتمان الإيجاري:
يعتبر فكرة حديثة التجديد
في طرق التمويل و إن كانت هذه الطريقة لا زالت تحتفظ بفكرة القرض، فإنها قد أدخلت
تبديلا جوهريا في طبيعة العلاقات التمويلية بين المؤسسة المقرضة و المؤسسة
المقترضة. و هو عبارة عن عملية يقوم بموجبها بنك أو مؤسسة مالية أو شركة مستعملة
على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في
نهاية الفترة المتعاقد عليها، و يتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى بثمن
الإيجار(1)
و هناك العديد من أنواع الائتمان
الايجاري منها:
*الائتمان الإيجاري حسب
طبيعة العقد:
و ينقسم بدوره إلى قسمين:
الائتمان الإيجاري المالي و الائتمان الايجاري العملي.
*الائتمان الإيجاري حسب
طبيعة موضوع التمويل:
يمكننا حسب هذا التصنيف
التفريق بين نوعين من الائتمان الإيجاري: الائتمان الإيجاري للأصول المنقولة و
الائتمان الإيجاري للأصول غير المنقولة.(2)
ب2-التوظيف المالي:
و يتم باستعمال أدوات مالية
خاصة مثل السندات كما يمكن للمؤسسات أن تستعمل طرق تمويل أخرى مثل اللجوء إلى
المساهمين.
و يتجسد ذلك بإصدار نوع
ثاني من الأوراق المالية و هي: الأسهم.
*الأسهم:
السهم هو عبارة عن ورقة مالية
تثبت امتلاك حائزها لجزء من رأس مال
المؤسسة التي أصدرته مع الاستفادة من كل الحقوق و تحمل كل الأعباء التي تنتج عن
امتلاك هذه الورقة (1)
*السندات:
توجد أمام المستثمرين فرص
أخرى للتوظيف المالي بالإضافة إلى الأسهم وهي السندات، والسند هو عبارة عن ورقة
مالية تثبت دائنية حاملها للمؤسسة التي أصدرتها، إذن فالسند عبارة عن إثبات لعملية
قرض ويستفيد حامل السند من كل الحقوق التي يستفيد منها دائنو المؤسسة الآخرون(2)
بالرغم من أن القروض تعتبر
من أهم الوظائف التي يقوم بها البنك، كما تمثل المصدر الأساسي لدخله، إلا أنها لا
تخلو من مخاطر عديدة تؤدي إلى الوقوع في مشاكل مالية، و هذا كله نتيجة تسليمه
لأمواله للغير لآجال معينة قد تطول، وأهم تلك المخاطر ما يتعلق بتجميد الأموال و
خطر عدم التسديد و يمكن إبرازها فيما
يلي:
1-الأخطار الفردية:
1-1-خطر
عدم التسديد:
مقتضاه أن المقترض قد لا
يتمكن من تسديد ما عليه من التزامات تجاه البنك لسبب ما، مما يؤدي بهذا الأخير إلى
عدم القدرة على تحصيل أمواله، كما أن ضمانات القروض مهما كان نوعها و حجمها أحيانا
فهي غير كافية لتغطية قيم القروض كلها، فقيام البنك باسترجاع قيمة القرض غير
المسدد في آجاله المستحقة يدفع به إلى احتمال الدخول في منازعات طويلة تكلفه
مصاريف تؤثر على مردوده المالي من جهة، و تحرمه من فائدة إعادة استعمال تلك
الأموال بالإضافة إلى احتمال عدم استرجاعها بالكامل من جهة أخرى.
كما تزداد شدة هذا الخطر،
عند قيام البنك بالإقراض من أموال الغير
المودعة لديه ففي هذه الحالة البنك يواجه خطرين هما خطر عدم تحصيل أصل القرض و
فوائده، و كذا استحقاقها، وهو ما يمكن أن يترتب عليه عسرا ماليا، قد يؤدي بالبنك
إلى حالة الإفلاس، أو قد تسوء سمعته و تهتز ثقته تجاه زبائنه.
1-2-خطر
تجميد الأموال:
إن إقراض البنك لأمواله
للغير لآجال محددة، يؤدي به إلى تجميد تلك الأموال تبعا لتلك الآجال، و تواريخ
الاستحقاق، فقد يفتح البنك اعتمادا لأحد متعا مليه، و الذي يمكن ألا يستغل
بالكامل، وبما أن هذا النوع من القروض يعتبر استخداما لأحد موارد البنك والذي
تكلفه تسديد فوائد لأصحابها فإنه في مثل هذه الحالة يقع في وضعية تجميد لأمواله.
1-3-
خطر السيولة:
قد يقع البنك في خطر أو
أزمة سيولة، يترتب عليها عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المستحقة، وهذا راجع إلى
عدم إتباعه لسياسة ائتمانية رشيدة، أو لسوء تسيير موارده حيث يحدث عدم توافق زمني
بين أجال استحقاق القروض الممنوحة وأجال استحقاق الودائع لدى البنك، أو يقوم
بتوظيف أمواله في أصول ثابتة تتطلب فترة زمنية قد تطول لكي يمكن تحويلها بسهولة
إلى سيولة مطلقة.
1-4-
خطر معدل الفائدة:
إن هذا الخطر متعلق بتقلبات
سعر الفائدة في الأسواق المالية، فقد يحدث أن يتعاقد البنك مع عملائه بمعدلات
فائدة ثابتة (حاليا) قد تفوق معدلات الفائدة على التوظيفات المالية مستقبلا،
وتقلبات أسعار الفائدة التي تتحدد في السوق بناءا على تفاعل قوى العرض والطلب على
الأموال، مما قد يكلف البنك خسائر قد تكون فوق طاقته المالية، بحيث لا يمكنه
تعويضها أو تغطيتها لأرباحه الآتية.
1-5-
الخطر الإداري والمحاسبي:
وهو مرتبط بمدى توفر العنصر
البشري الكفء في مجال العمل المصرفي، ومدى تتبعه للتكنولوجيا في مجال الصيرفة مما
يجنبه الوقوع في بعض المتاهات كالتأخر في تنفيذ العمليات أو إجراءات غير
فعالة...الخ، تؤدي به إلى تشويه صورة البنك اتجاه متعامليه ومن ثم التأثير على
قدرته التنافسية وما لذلك من آثار سلبية على النشاط المستقبلي للبنك وعلى وضعيته
المالية.
2-
المخاطر الاقتصادية:
إن هذه المخاطر مرتبطة بأحد
الأوجه التالية:
2-1- طبيعة النشاط الممول:
إن الخطر هنا يكمن في المتغيرات غير
المتحكم
فيها في مجال النشاط الممول كتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية أو الداخلية، تغير
في أساليب الإنتاج والتطور التكنولوجي، ظهور منتجات منافسة في السعر والجودة
والكمية ومن تم ضعف القدرة التنافسية للنشاط الممول...الخ، وكل ما من شأنه أن يؤثر
سلبا على نشاط المتعامل موضوع التمويل من طرف البنك، وكل تلك الأخطار تجعل البنك
يمتنع عن المخاطرة بأمواله في مواضيع تكون عرضة لعدم قدرتها على السداد.
2-2-
العميل والعملية موضوع التمويل:
إن هذا الخطر مرتبط بطبيعة
العملية المراد تمويلها وكذا مدتها، مبلغها، ومدى توفر شروط نجاحها وكذا الحال بالنسبة
للعميل فالأمر هنا متعلق بالوضعية المالية للعميل، فضلا عن موضعه في السوق الوطني
والعالمي فيما يتعلق بنشاطه، وكذا توفره على العنصر البشري القادر على التسيير
وتجنب المخاطر المهنية المتوقعة، فالبنك هنا معرض للخطر إذا قام بتمويل عميل تنقصه
إحدى الشروط السابقة الذكر.
2-3- تقلبات أسعار الصرف:
إن هذا الخطر مرتبط بتقلب
قيمة أرصدة البنوك بالعملات الأجنبية وتقلب قيمة العملات التي تم بواسطتها تقديم
القروض مما يؤثر سلبا على القيمة الحقيقية للقرض عند حلول أجله، كما يمكن أن ينتج
عن هذا الخطر بعض السياسات أو التدابير النقدية التي تتخذها السلطات النقدية التي
يمكن أن تؤثر على القيمة الحقيقية للقروض الممنوحة، كإجراء تخفيض قيمة العملة الذي يمثل خطرا نقديا بالنسبة للبنك، على
اعتبار أنه يؤدي إلى فقدان قيم حقيقية بسبب انخفاض قيمة الوحدة النقدية.
2-4- وضعية المستوى العام
للأسعار:
إن ارتفاع المستوى العام
للأسعار أي عدم استقراره يمثل خطرا بالنسبة للبنك على اعتبار أنه عند تحديده لسعر
الفائدة على القروض الممنوحة يأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم، ومن ثم فعدم
استقرار معدلات التضخم تمثل خطرا بالنسبة للبنك قد يؤدي به إلى تحمل خسائر كبيرة
خاصة إذا ارتفعت معدلات التضخم بنسب تفوق معدلات الفائدة على القروض الممنوحة.
3- الخطر العام: إن هذا
النوع من الأخطار يمثل انعكاسا للأوضاع العامة والمتعامل الاقتصادي ومحيطه
الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي، فهو مرتبط بالأزمات مهما كان نوعها، فهي تفقد
المتعامل القدرة على التسديد عند حلول الأجل وكذلك الحال بالنسبة للمخاطر المرتبطة
بالظروف الطبيعية كالزلازل والفيضانات، أو السياسية كالحروب وما ينجر عن ذلك من
أخطار فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات اتجاه المصارف. إن الصيرفي المحنك في مجال
نشاطه يعمل جاهدا على تجنب أو التقليل قدر الإمكان من هذه الأخطار مهما كان شكلها
ومهما كانت طبيعتها وكل ذلك من خلال اتخاذه لجملة من الإجراءات والوسائل لتجنب أو
التقليل من حدة هذه المخاطر.
وهكذا يمكن القول أن
الائتمان بمختلف أنواعه يؤدي وظائف هامة ويلعب دورا فعالا في النشاط الاقتصادي بما
يوفره للأفراد والمشروعات الإنتاجية من مبالغ نقدية سواء كانت هذه النقود حاضرة أو
نقود مصرفية لتمويل العمليات الإنتاجية
المختلفة وتطويرها، وفق سياسة ائتمانية حكيمة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات العملاء
والحفاظ على سلامة الودائع لدبها والحصول على إيراد كافي لتغطية نفقاتها المختلفة
وتحقيق ربح في صورة فوائد تضمن للمصارف مسار الاستمرار في تقديم الائتمان لمن
يطلبه ويحتاج إليه.
(2) منير إبراهيم هندي: إدارة البنوك التجارية، ط3،
كلية التجارة طنطا 1996، ص5.
(2) عبد الحق بوعتروس: الوجيز في البنوك التجارية
عمليات وتقنيات، ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة 2000، ص16، ص17.
* الاعتماد المستندي يمثل تعهد كتابي صادر من
البنك بناءا على طلب مستورد بضائع لصالح المصدر يتعهد فيه البنك بدفع أو قبول
كمبيالات مسحوبة عليه عند تقديمه مستوفاة الشروط الواردة في الاعتماد.
(1) نشاطات الاستغلال هي كل النشاطات أو العمليات
التي تقوم بها المؤسسات في الفترة القصيرة والتي لا يتجاوز مدتها في الغالب 12
شهرا.
(1) سمير بودودة، محمد موهوب، منح القروض ومخاطر
تحصيلها: مذكرة مقدمة لنيل شهادة ليسانس، جامعة قسنطينة، معهد العلوم الاقتصادية
1999، ص47.