الأربعاء، 12 مارس 2014

أدوات السياسة النقدية الإسلامية المقترحة مبحث الاول :السياسة النقدية



السياسة النقدية
المقدمة:
     إن  السياسة النقدية  تؤدي دورا مهما في تنمية الاقتصاد؛ وذلك لتحقيق هدف الاستقرار النقدي في الدولة ,ومكافحة التضخم, والركود الاقتصادي ؛ باعتبارها الأهداف النهائية للسياسة الاقتصادية.([1]) ونظراً لأهمية تلك الأهداف فإن البنك المركزي؛ والذي تعد السياسة النقدية أداته في تحقيق أهدافه, يجب أن يكون مملوكا للدولة؛ بحيث يكون للتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي -من خلال رسم السياسات النقدية والمالية والتنموية- دورُ إيجابيٌّ في تحقيق أهداف كل  منها. وفي البلاد التي لا تكون هذه البنوك مملوكة بكاملها للدولة فإن الدولة تخضعها لرقابتها.([2])
و يستخدم البنك المركزي في النظام الاقتصادي التقليدي ثلاث أدوات للتأثير على العرض النقدي؛ وهي عمليات السوق المفتوحة, والتي تؤثر على القاعدة النقدية ,والتغيرات في سعر الخصم؛ الذي يؤثر على كمية القروض المخصومة,والتغير في متطلبات الاحتياطي القانوني, والتي تؤثر على المضاعف النقدي.
 ويقوم البنك المركزي بالتأثير على المتغير الوسيط, والتي تمثل بمتغيرات نقدية كلية؛ مثل (M1 أوM2) ) أو سعر الفائدة (قصيرأو طويل الأجل) من أجل الوصول إلى الهدف النهائي.([3])     
أما المصرف المركزي في النظام الاقتصادي الإسلامي فإنه يقوم برسم السياسـة النقدية (Monetary Policy) على اعتبار أن الكتلة النقدية هي فقط المتغير الوسيط .[4] إن المقياس الموسع للنقود (M2)( والتي تمثل النقود المتداولة خارج البنوك(العملات المصدرة) إضافة إلى الودائع تحت الطلب ؛مضافا لها الودائع الزمنية والادخارية )([5]) يضيف عناصر ذات سيولة مرتفعة؛ أي التي يمكن تحويلها إلى نقود بطريقة سريعة, وتكاليف منخفضة؛ وهذا ما يتبناه ملتون فريدمان؛ حيث يرى أنه طالما أن الودائع غير الجارية تؤثر على الإنفاق الكلي مثلها مثل عناصر(M1) (والتي تمثل فقط النقود المتداولة خارج البنوك إضافة إلى الودائع تحت الطلب) فإنه لابد من إدخالها في العرض النقدي.
 إن البنك المركزي الإسلامي يجب أن يوجه سياسته النقدية من أجل توليد نمو في عرض النقود مناسب لتمويل النمو في الناتج القومي في الأجلين المتوسط والطويل, وفي إطار الأسعار المستقرة.([6])                                                                       
كما أن إلغاء الفائدة ,وفرض الزكاة بمعدل (2.5%) سنويا, سوف يؤديان إلى تخفيض الطلب على النقود؛ من أجل المضاربة (أي: تخفيض تفضيل السيولة؛ وذلك حسب نظرية كنز) حيث يساعد تفضيل السيولة في حالة السندات, والأصول الربوية في الحصول على مكاسب أعلى؛ في حال ارتفاع أسعار الفائدة. لقد رأى" كينز" أن كلا من دالة تفضيل السيولة, ودالة الاستثمار, كلتيهما متقلبة, وأن حافز المضاربة هو مصدر عدم الاستقرار في تفضيل تلك السيولة؛ فتفضيل السيولة من أجل المضاربة لابد أن يكون لا قيمة له في ظل اقتصاد إسلامي.([7])
إن الطلب على النقود في الاقتصاد  يعبر عنه بمعادلة "كنز" :
 MD = KY + L(i)                  (1)
والتي يمكن كتابتها بالصيغة التالية؛ باعتبار الطلب على النقود من أجل المضاربة مهملا:
MD = KY                              (2)
وهذه الدالة تمثل الطلب على النقود في اقتصاد إسلامي؛ وهي نفس معادلة "كمبردج"        (Cambridge Equation)
Md = K.GDP = K(P.Q)          (3)      
حيث أن:
الطلب على النقود للمعاملات الجارية     : Md
النسبة من الدخل النقدي؛ الذي يرغب الأفراد بالاحتفاظ به؛ في شكل رصيد نقدي    :K
سائل للمعاملات  اليومية الجارية.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي؛ والذي يساوي   GDP:
المستوى العام للأسعار (p)  مضروبا في كمية المبادلات من السلع والخدمات (Q).
سرعة دوران النقود وتساوي قسمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على كمية النقود     : V                                                                                                                      
K=Md/GDP           (4)
بمعنى أن K هي مقلوب سرعة دوران النقود =1/V
 بالتالي يمكن إعادة صياغة المعادلة السابقة (3) لتصبح (5):
Md = 1/V. GDP = 1/V(P.Q)  (5)    
 وفي حالة التعادل Ms=Md فتصبح لدينا المعادلة التالية:
Ms  = Md = K . GDP = K .(P.Q)   (6)    
 وهذا يعني أن المستوى العام للأسعار يكون مستقراً ؛ عندما يتساوى الطلب على النقود مع عرض النقود , وأنه في حالة زيادة عرض النقود Ms بواسطة السلطة النقدية فإن المستوى العام للأسعار سوف يرتفع مع افتراض زيادة نسبة الرصيد النقدي (K) التي يحتفظ بها الأفراد, وزيادة الإنفاق النقدي على السلع والخدمات المحدودة في الأجل القصير. ([8])
وعلى هذا ؛فإنه من أجل صياغة سياسة نقدية فعالة لتنمية الاقتصاد الإسلامي؛ فإن على المصرف المركزي التركيز على هدفين أساسيين: ([9])
1- توليد نمو معقول في عرض النقود؛ بحيث يكون ملائما لتمويل النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في الأجل المتوسط والطويل ؛ مع المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار؛ وهذا هو رأي النقديين ؛حيث تعمل التغيرات في الكتلة النقدية ؛من خلال التغير في الأسعار؛حيث يفترض أن V تبقي ثابتة, وإن تم الوصول إلى العمالة الكاملة.
2- التأكد من أن هدف التوسع النقدي في المجتمع مناسب وليس مفرطا؛ وذلك من أجل التشغيل الكامل للموارد ,وتحقيق الرخاء الاقتصادي .
إن هذا الدور للسياسة النقدية ,وتلك الأهداف ؛التي يسعى البنك المركزي الإسلامي إلى الوصول إليها, يجعلنا نفكر في الأدوات والابتكارات المالية الإسلامية؛ التي بإمكانها أن تعين المصرف المركزي الإسلامي على القيام بدوره ومهامه ضمن تعاليم الشريعة الإسلامية.










المبحث الأول
التصكيك ودوره في خلق أدوات مالية ذات سيولة مرتفعة ومخاطر منخفضة

التصكيك أو التوريق ((Securitization :
السندات (الصكوك) لغة جمع صك ويراد به : وثيقة بمال أو نحوه ،والسند والصك والورقة المالية كلها بمعنى واحد في الاستعمال
اصطلاحا: إن مصطلح الصكوك يستخدم ليعني الأوراق المالية الخاصة بالاستثمار الإسلامي الذي ينسجم مع أصول وأحكام الشريعة الغراء. وأما التوريق أو التسنيد فيستخد للأوراق المالية الخاص بالاستثمار التقليدي.
التسنيد يعني تحويل الأصول المصدرة من قبل البنك الى أوراق مالية ,وهي معروفة قديماً,فشهادات الايداع و(CD)والأوراق المالية (Paper Commercial)والسندات الرديئة (Junk Bonds)صور من التسنيد وهي وسيلة للحصول على التمويل.([10])
  من بين التطورات المالية المعاصرة, أو من بدائع الهندسة المالية , ظهور عملية تصكيك, أو تسنيد الأصول المملوكة . ومن تعريفات هذا الابتكار هندي([11]) (د.ت) :خلق أوراق مالية ذات سيولة عالية نسبيا؛ وذلك من أصول مالية ذات سيولة منخفضة.
التوريق المصرفي : هو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول , ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا, ثم عرضه على الجمهور ؛من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية ؛ تقليلاً للمخاطر , وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك.
و بهذا المعنى نجد أن التو ريق هو مصطلح يقصد به تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول (Makeable Securitization) بمعنى :تحويل القرض من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين. ([12])  كما تتضمن عملية التوريق تحـويل القروض من أصول غـيـر سائلة إلى أصـول سائـلة The Conversion Of Illiquid To Marketable Securitization)).
و هو إجراء تتم دراسته على أنه أحد وسائل التمويل المركب والأذونات الائتمانية , وتصكيك أو توريق موجودات المصرف وقروضه؛ وهو اختراع لاستقطاب موارد جديدة, ولتخفيض احتمالات التعرض للمخاطر .([13])
وترتكز عملية التصكيك على ثلاثة عناصر رئيسية تتلخص في :
1 .تجزئة القيم (الأصول المالية) إلى حصص, و أجزاء متماثلة لا تقبل القسمة ,تمثل الحد الأدنى للمشاركة .
2 .توثيق ملكية هذه القيم عن طريق إصدار وثائق نمطية تثبت لحاملها ملكية ما تمثله من حصص,ومن ثمّ يكون له الحق في عوائد ما يملكه من حصص .
3 . توفير آلية لتداول هذه الوثائق ؛من خلال سوق الأوراق المالية.
تعزيز الائتمان:
تعدّ التعزيزات الائتمانية من أهم مكونات عملية التصكيك التقليدي؛ وهذا ما تمليه طبيعة هذه الصفقة؛ التي هي ـ غالباـ عملية تحويل للديون من مصدرها إلى المستثمرين الجدد حملة الصكوك, و لا بد أن يكون للمستثمرين من الضمانات الكافية للقروض؛ التي قدموها, و يقلل من مخاطر الأوراق المالية, وتخفيض سعر الفائدة عليها .
 أساليب التصكيك([14]) .
يتم التصكيك ـ عادة ـ من خلال ثلاثة أساليب ؛ وهي :
1.استبدال الدين : إن تحقيق عملية التوريق من خلال هذا الأسلوب تسمح باستبدال الحقوق والالتزامات الأصلية بأخرى جديدة ؛ وهذا يقتضي الحصول على موافقة جميع الأطراف ذات الصلة بالقرض على إمكانية تحويله ـ كلياً أو جزئياً ـ إلى ورقة مالية .
2.التصكيك عن طريق التنازل:   ومؤداه التنازل عن الأصول لصالح الدائنين أو المقرضين ، ويشيع استخدام هذا الأسلوب في توريق الذمم الناشئة عن بيع بعض الأصول أو إيجارها ؛ ففي عقدي الإيجار والبيع يتم الاستمرار في دفع الأقساط إلى الممول الأصلي؛ الذي يقوم بدوره إما بتحويلها إلى مشتري الذمم المدينة, أو تسديدها ضمن سلسلة من الحوالات متفق عليها عند التعاقد على التوريق؛ وبالمقابل يقوم باسترداد المبلغ من المؤجرين.
3 .التصكيك عن طريق المشاركة الجزئية: يتضمن هذا الأسلوب بيع الذمم المدينة من قبل الدائن الأصلي إلى مصرف متخصص بشراء الذمم وتمويلها ، ولا يتحمل بائع الدين بعدها أي مسئولية فيما لو عجز المدين عن التسديد ؛ لذلك يجب على مشتري الدين التأكد من أهلية المدين وجدارته الائتمانية. ويلاحظ أن هناك طرقا عديدة لحماية هذا المشتري تتراوح بين حصوله على ضمانة عقارية وحقوق إدارة الدين كوصي عليها .,أو التأمين عليها لدى شركات متخصصة.
العناصر الرئيسية للتصكيك:
يقوم التصكيك على العناصر الرئيسية التالية : ([15])
1)  المقرض (Borrower): سواء كان شخصاً حقيقياً أو اعتبارياً.
وقد يكون الهدف من عملية الإقراض هو مواجهة التعثر المالي, وقد يكون الغرض منه هو إعادة الهيكلة (Restructuring) , وقد يكون الغرض من ذلك القرض الاستعانة بالأموال المقترضة؛ من أجل الوفاء بالتزامات حل تاريخ استحقاقها , وإحلال دين القرض طويل الأجل محل هذه الديون .
2)  الأصول موضوع التوريق : وهي تكون في صورة سندات مديونية والأصول؛ التي تكون ضامنة للدين ـ في الغالب ـ تكون ذات قيمة مرتفعة.
 الفوائد الناتجة عن استخدام التصكيك: 
تقوم تكنولوجيا التوريق على الإبداعات المستمرة للهندسة المالية في هيكلة الموجودات وتصنيفها؛ مما يساعد على تقييم أدائها من جهة ,والتمويل من جهة أخرى ؛ وذلك بهدف تحقيق الدخل والتمويل اللازمين ,مع استبعاد مخاطر الإفلاس من جهة أخرى .([16])
إن العوائد على هذه السندات؛ التي يقوم المصرف ببيعها في السوق ,تعتمد على التدفقات النقدية للأصول, وإن عبء الاسترداد ينتقل نتيجة التصكيك من أصحاب الموجودات إلى أصحاب الموجودات المجمعة . يتم التفريق  في التصكيك بين ما يسمى الصكوك المدعومة بأصول والصكوك المعتمدة على الأصول:([17])
 أ-  الصكوك المدعومة بأصول ؛ وهي أساس التصكيك ؛ وتسمى Asset backed Securities  تصمم هذا النوع من السندات بحيث تعزل عوائد القروض المستخدمة كرهون من ائتمان المصدر للسندات كما تحمي مالك السند (المستثمر ) من انخفاض قيمة تلك الرهون وذلك ببيع مجمع القروض والمستخدمة كرهن للسندات وفوائدها كعائد للسندات,إلى كيان قانوني يسمى (الوسيلة ذات الغرض الخاص)(ا س بي سي ا واس بي في ) والذي يكون هو الصندوق الضامن ،وهو كيان قانوني مملوك للمصدر ولكن له ذمة مالية مستقلة ،وبذلك لن تؤثر الحالة المالية للمصدر على الجودة المالية للسندات.
ب- Asset based securities الصكوك المعتمدة على الأصول هي صيغة تمويل ـ  دائماً ـ تصدر الصكوك لغرض جمع الأموال, وتمويل مشاريع البنية الأساسية؛ مثل الطرق, والصرف الصحي, ومشاريع المطارات, ومحطات تحلية المياه ,ونحو ذلك .
ويجب التفريق  بين هذه الطريقة Asset Based وأخرى مشابهة لها ؛ وهي إصدار سندات دين لتمويل مشاريع البنية الأساسية. وتحصل الجهة المصدرة (مثل الحكومة المحلية) بذلك على الأموال؛ لتمويل إنشاء الطرق أو المطار, لكن الفارق الرئيس أن الدين ـ في هذه الحالة ـ متعلق بذمة الجهة المصدرة, ولا يرتبط بالمشروع , حتى لو كان ذلك المشروع مولداً لعائد مالي؛ في حين  إن طريقة Asset Based تصدر فيها الأوراق المالية لغرض تمويل مشروع بعينه , وتكون قدرة حاملها على استرداد أمواله , والحصول على الربح مرتبط بالإيرادات المتولدة من المشروع ؛ من دون ضمان خزينة الحكومة.
 ويعد التوريق  من الأدوات المناسبة؛ حيث يسمح بتدوير جزء من الأصول السائلة Recycle Cash الناجمة عن توريق أصول غير سائلة ضامنة للديون لدى الغير؛ دون أن يحتم ذلك زيادة في الجزء المخصص للمخاطر في الميزانية ؛ أي: دون الحاجة لمخصصات مناظرة في الميزانية العمومية .إلى جانب هذا ، وثمة مجموعة من الدوافع والأهداف لعمليات التوريق في مقدمتها ما يلي:
1- رفع كفاءة الدورة المالية والإنتاجية ومعدل دورانها ؛ عن طريق تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة لإعادة توظيفها مرة أخرى؛
مما يساعد على توسيع حجم الأعمال للمنشآت بدون الحاجة إلى زيادة حقوق الملكية .
2-   تسهيل تدفق التمويل لعمليات الائتمان بضمان الرهون العقارية ، وبشروط وأسعار
 أفضل  وفترات سداد أفضل.
3- تقليل مخاطر الائتمان للأصول ؛ من خلال توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعات المختلفة.
4- انحسار احتمالات تعرض المستثمرين للأخطار المالية، وإنعاش سوق الديون الراكدة.
5- تخفيف وطأة المديونية ؛ مما يساعد في تحقيق معدلات أعلى لكفاية رأس المال .
6- تنشيط  السوق الأولية في بعض القطاعات الاقتصادية ؛ مثل العقارات والسيارات.
7- تنشيط سوق المال ؛ من خلال تعبئة مصادر تمويل جديدة ، وتنويع المعروض فيها من منتجات مالية ، وتنشيط سوق تداول السندات .
8- التوريق أداة تساعد على الشفافية ، وتحسين بنية المعلومات في السوق ؛ لأنه يتطلب العديد من الإجراءات ، ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض ؛ مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. كما تقوم شركات التصنيف بتقييم تلك الأوراق؛ مما يساعد على زيادة سيولتها.
9- توفير العملات الأجنبية في حالة التوريق عبر الحدود ؛ فيما لو أمكن التعامل مع إحدى المؤسسات المهتمة بتحويلات العاملين في الخارج ، أو بطاقات الائتمان وغيرها (  ([18]
التصكيك الإسلامي:([19])
إن التصكيك في المعاملات الإسلامية يتضمن تحويل أصول  مالية  حقيقية (لا ديون قائمة في الذمم) إلى أوراق مالية قابلة للتداول؛ مثل عقود تمويل العقارات ,والطائرات ,والسيارات المؤجرة ...الخ؛ وذلك عن طريق:
1-                         الشراء مباشرة من المالك الأول (مولد الأصول) .
2-          عن طريق استخدام الأموال ؛التي جرى جمعها من إصدار الصكوك في شراء أصول جديدة ؛ لغرض المتاجرة أو التأجير ...الخ.
يمكن القول إن التصكيك الإسلامي يقصد به)( Asset based securities الصكوك المعتمدة على الأصول):وتكون العملية حسب الخطوات التالية:
1.       إصدار أوراق مالية قابلة للتداول تستند إلى وعاء؛ يتضمن أصولاً تتحول ملكيتها (بالبيع) من مالكها الأول (مولد الأصول) إلى شركة ذات غرض خاص؛ تسمى مصدر الصكوك؛ تشتري تلك الأصول بقيمة نقدية.
2.                   وتدفع هذه الشركة الثمن للبائع من حصيلة الصكوك الصادرة عنها.
هذه هي الصورة العامة لعملية التصكيك؛ فإذا كانت تقليدية (أي إصدار سندات) فإن محلها يكون دائماً وأبداً الديون. أما عمليات التصكيك ـ في المصرفية الإسلامية ـ فتكون مما يجوز بيعه وشراؤه، أي تكون أصولا حقيقية.
والتصكيك الإسلامي لا يفترق عن التصكيك التقليدي؛ من حيث  الإجراءات؛ و بهذا فإننا ـ وفي إطار الحديث عن تمويل إسلامي وأدوات ماليّة إسلاميّة ـ نهتم بدارسة المعاملات الماليّة الإسلاميّة وأحكامها ؛ التي تضبط كافة أوجه التعامل، والتصكيك شأنه في ذلك شأن أية معاملات أخرى منضبط بتلك الضوابط ؛ مما يجعله مختلفاً عن التصكيك التقليدي من عدة أوجه نبينها فيما يأتي:
1- ترتكز عمليات التصكيك التقليدي ـ غالبا ـ على تصكيك الديون. أما في التصكيك الإسلامي فلا يتم تصكيك المديونية فيه إلا على نطاق ضيق.
2- كما تتميز الأصول محل عملية التصكيك الإسلامي بأنها متوافقة ـ تماماً ـ مع أحكام المعاملات الإسلامية الأساسية ؛ يستثنى من ذلك جميع ما حرّم الإسلام من أصول تقوم على التعامل الربوي، أو التعامل بالمحرمات والمخدرات ولحم الخنزير و غيرها من الأنشطة المحرمة شرعاً.
و بهذا يجب على المؤسسات المالية الإسلامية أن توجد أصولاً مقبولة إسلامياً يمكن تصكيكها، على أساس العقود الشرعية المختلفة؛ كالمشاركة والمرابحة والمضاربة والإجارة وغيرها من الأنشطة التمويلية.
تعزيز الائتمان في التصكيك الإسلامي:
 إن الوضع ـ في التصكيك الإسلامي ـ  مختلف ؛ إذ العلاقة ليست علاقة دائنية ؛ وإنما هي مشاركة في الأصول,  واستحقاق للربح أو الخسارة، ومن ثمّ ليس هناك حاجة لمثل تلك التعزيزات الائتمانية المطلوبة في حالة التصكيك التقليدي، ولكن قد يرغب حملة الصكوك والأطراف ذات العلاقة بالتأمين ضد مخاطر معينة ,ويمكن ذلك من خلال اقتطاع جزء من الأرباح للتأمين ضد هذه المخاطر.([20])
وتستخدم المؤسسات الإسلامية مبدأ ضمان الطرف الثالث ؛ لتعزيز الإئتمان للصكوك الإسلامية؛ ,حيث لا يكاد يختلف الفقهاء في أن ما حرم من ضمان للمقارض يصبح مباحا لو تبرع به طرف ثالث غير العامل , فيجب أن يكون الطرف الثالث الضامن هو طرف مستقل عن أطراف العقد استقلالاً حقيقياً , فلو ضمنت الحكومة رأس مال القراض؛  الذي تصدره مؤسسة بلدية , فإن هذا الضمان صحيح مادامت الذمتان الماليتان للبلدية والدولة مستقلة بعضهما عن بعض استقلالاً تاماً(تبنى قانون المصرف الاسلامي الأردني الصادر برقم 13 لعام 1978م وقانون سندات المقارضة الأردني الصادر برقم 10 عام 1981م  كلاهما هذا المبدأ ) ([21]).
تداول الصكوك:
والمقصود بالتداول :عمليات بيع الصكوك، أو بالأصح: بيع ما تمثله هذه الصكوك. وحيث إنها صكوك ملكية فللمالك الحق في البيع والهبة، وكل التصرفات الشرعية؛ التي تنشأ عن حق الملكية ، لكن يشترط الانضباط بأحكام الصرف والدين والتجارة، فتخضع عملية تداول الصكوك الإسلامية لعدد من الشروط المتعلقة بطبيعة الموجودات؛ التي تمثلها عند التداول، فإذا كانت أعياناً ومنافع فإنها تتداول حسب الاتفاق؛ من حيث السعر أو التأجيل, وكذلك لو اختلطت بها ديون ونقود تابعة للأعيان والمنافع، أما إذا كانت تمثل نقوداً أو ديوناً فقط فيكون تداولها وفقاً لأحكام الصرف, وتداول الديون.


   (1) صوان, د. محمود حسن ,أساسيات الاقتصاد الإسلامي ,دار المناهج للنشر والتوزيع , 2004,ص161.
(2) عبد المطلب ورسمية قرياقص,.
(3) الناقة,أحمد أبو الفتوح, مرجع سابق,ص122.
    (1) شابرا, محمد عمر, نحو نظام نقدي عادل دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام, المعهد العالمي للفكر الإسلامي,1981,ص251.
(2) الحبيب, فايز , بن إبراهيم, مبادئ الاقتصاد الكلي,مطابع الفرزدق التجارية,2000,ص317
(3) الناقة,أحمد أبو الفتوح, مرجع سابق,ص133.
   (1) شابرا, محمد عمر, مرجع سابق,ص250-251.
    (1) شابرا, محمد عمر, مرجع سابق ص250.
(2) شابرا, محمد عمر, مرجع سابق ص252.
   (1) الساعاتي، عبد الرحيم عبد الحميد،الوظائف الاقتصادية للصكوك نظرة مقاصدية، ندوة الصكوك الإسلامية :عرض وتقويم)،جامعة الملك عبد العزيز،جدة،2010م،ص3,6.
    (2) هندي, منير إبراهيم, مرجع سابق,ص383.
(1) عبد الخالق , سعيد, توريق الحقوق المالية http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?std_id=42
(2) خان, طارق الله,حبيب أحمد, إدارة المخاطر , تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية , المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب , البنك الإسلامي للتنمية ,2003م,ص55.
   (1) عبد الخالق , سعيد, توريق الحقوق المالية http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?std_id=42
    (1) عبد الخالق ,سعيد, توريق الحقوق المالية http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?std_id=42                                                                    
(2) عبد الخالق , سعيد, توريق الحقوق المالية http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?std_id=42                                                                    
   (1) بن عيد, محمد علي القري, الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها ,منظمة المؤتمر الإسلامي, مجمع الفقه الإسلامي الدولي,الدورة التاسعة عشر,الشارقة,ص4-17.

(1)     عبد اللاهي,حسين, التوريق المصرفي,mohamyelharam.montada.net/portal.htm.
(2) بن عيد, محمد علي القري,الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها ,منظمة المؤتمر الإسلامي, مجمع الفقه الإسلامي الدولي,الدورة التاسعة عشر,الشارقة,ص4-17.

    (1) الساعاتي, عبد الرحيم عبد الحميد, مرجع سابق 1999, ص203.
(2) قحف, منذر, سندات القراض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاتهما في تمويل التنمية في البلدان الإسلامية , مجلة جامعة الملك عبد العزيز,جدة 1989م,ص75-59.