5. تجريم عمليات غسل الأموال في
الإتفاقيات الدولية:
تعتبر عمليات غسل الأموال من المشكلات المستحدثة التي
أهتمت بها الإتفاقيات الدولية[1].
منها إتفاقية بالرم، التي تم التوقيع عليها في 21 ديسمبر 1988 من عدة دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، انجلترا،
المانيا، كندا، فرنسا، السويد، هولندا، بلجيكا، لكسمبورج، سويسرا، كما وقعت عليها
منظمة السوق الأوروبية المشتركة، حيث هدفت هذه الإتفاقية إلى رغبة الدول الموقعة
في الحفاظ على سمعة المؤسسات البنكية من ممارسات مرتبطة بالمجرمين، وقد تضمنت
الإتفاقية مجموعة من المبادئ تهدف جميعها إلى إبعاد البنوك عن أية أنشطة ذات طبيعة
إجرامية[2].
وفي عام 1988م، عقد في فيينا مؤتمر الأمم المتحدة خلال
شهري نوفمبر وديسمبر لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية،
وعلى أثره وضعت لجنة بازل في نهاية ذلك العام، مبادئ عامة تم إتفاق الدول الأعضاء عليها، وهذه المبادئ هي[3].
1. التعرف بطريقة صحيحة على هوية كل الأشخاص الذي يتعاملون
بالتجارة مع البنك.
2. قيام البنك بعمله بما يتفق مع المعايير الأخلاقية.
3. التعاون مع السلطات القائمة على تطبيق القانون، مثل
الشرطة، في حدود القوانين النافذة.
4. تدريب الموظفين في جميع المجالات المتعلقة بمحاربة
التجارة غير المشروعة في المخدرات.
كما تم توقيع إتفاقية إستراسبورج، من قبل الدول الأعضاء
في المجلس الأوروبي في 87 نوفمبر 1990م، وتتعلق هذه الإتفاقية بمكافحة غسل
الأموال.
وبمقتضى هذه الإتفاقية، تلزم الدول الموقعة بتجريم
الأفعال التي تنطوي على تبديل أو تحويل أو إخفاء الأموال الناشئة عن الجريمة أو
التعتيم عليها، كما تلزم هذه الدول بتجريم إكتساب هذه الأموال أو حيازتها أو
إستعمالها أو المساهمة أو الإشتراك في أي من هذه الافعال.
كما أن هناك توصيات لفريق عمل الإجراءات المالية بصدد
غسل الأموال المنبثق عن إجتماع قادة الدول الصناعية الكبرى (G7)،
وهي الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا، كندا اليابان، إيطاليا، فرنسا، المانيا،
والمنعقد في باريس 1989م، وهي مجموعة حكومية خاصة بوضع السياسات لمكافحة غسل
الأموال، وبخاصة تلك المستمدة من الإتجار غير المشروع في المخدرات، وقد أقرت هذه
المجموعة (FATF) في عامها الاول 1990م، أربعين توصية، يجب على
أعضائها مراعاتها عند تطبيق التدابير الوطنية في مكافحة غسل الأموال، سواء أكان
ذلك على النطاق الوطني، أم في المجال الدولي، وسأذكر بعض هذه التوصيات التي تتعلق
بالبحث في موضعها.
وبالمثل أوصى المؤتمر التاسع للأمم المتحدة في مجال منع
الجريمة سنة 1995م الدول الأعضاء، مواصلة التعاون فيما بين قطاعاتها الوطنية
المعنية بمعنى الجريمة والعدالة الجنائية، بإتخاذ الإجراءات الفعالة لمكافحة
الجرائم المنظمة غير الوطنية وجرائم الإرهاب والعنف في المناطق الحضرية، والإتجار
غير المشروع في المخدرات، والأسلحة والأتجار الدولي في القصر، وتهريب الأجانب،
والجرائم الإقتصادية والبيئية، وغسل الأموال، وتزييف العملات، وإرساء نظام متبادل
لتسليم المجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين ومصالح القضايا[4].
كما عقد مؤتمر المخدرات وغسيل الأموال، في الولايات المتحدة
الأمريكية، خلا الفترة من 20 – 22 فبراير 1997م، بمدينة ميامي الأمريكية وقد ركز
المؤتمر على الوسائل الفعالة لمحاربة غسل الأموال وظهرت في هذا الصدد ثلاث طرق:
1. سياسة إعراف عميلك، والتي تقضي بأن على المؤسسات المالية
أن تدقق في عملائها والتحقق عما إذا كان أي منهم يحصل على أموال طائلة لا تتناسب
مع وظيفته أو التجارة التي يقوم بها.
2. سياسة أو مبدأ الإخطار عن العمليات المشبوهة suspicious activities فكل عملية أو نشاط مشبوه يكتشف نتيجة إتباع المبدأ
السابق يجب الإبلاغ عنه should be reported، ورصد هذه النشاطات، وإبلاغ
السلطات القضائية المختصة للتحقق فيها.
3. التعاون الوثيق بين الدول، سواء من خالال معاهدات جماعية
أو ثنائية، وإصدار تشريعات تساعد وتحفز على الكشف عن هذه الجرائم[5].
كما أوصت مجموعة السبع – والتي أصبحت الآن مجموعة
الثمانية[6]
في إجتماعها الأخير في شهر مايو 1998م بإتخاذ إجراء الكارت الأصفر، في مواجهة
الدول التي يؤخذ عليها التورط أو المشاركة في تسهيل عمليات غسل الأموال.
وقد أصدر مجلس الأمن في سنة 2001م، توصية برقم 1373
تتضمن أن تراقب المؤسسات المالية في الدول المختلفة العمليات التي يشتبه في أنها
تجري لتمويل الإرهاب وذلك بهدف تجفيف منابعه.
وأخيرا، أكد بيان ختام اجتماعات مؤتمر رؤساء اجهزة
مكافحة المخدرات في الدول العربية، والذي انعقد في تونس، وانتهى يوم 13 يوليه 2002
م إلى تعزيز تبادل المعلومات بين اجهزتهم والقطاعين المصرفي والتجاري فيما يتعلق
بغسل الأموال المتأتية من الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من
أجل زيادة التعاون في التحقيق في هذه الجرائم والنجاح في الملاحقة القانونية
لمرتكبيها.
كما أوصى البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء
الداخلية العرب، التي عقد المؤتمر في إطار انشطتها بالموافقة على مشروع القانون
العربي النموذجي الإسترشادي لمكافحة غسل الاموال، والذي يستهدف تعزيز سبل وإجراءات
مكافحة غسل الأموال المتأتية من أعمال غير مشروعة غير مشروعة، وخاصة من الإتجار
غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية[7].
6. تجريم عمليات
غسل الأموال في القانون المقارن:
إستجابت العديد من الدول، لتوصيات المؤتمرات الدولية،
فأصدرت تشريعات تجريم عمليات غسل الأموال، فأصدرت انجلترا قانون جرائم الإتجار في
المخدرات سنة 1986 م، وذلك قبل عقد إتفاقية فيينا سنة 1988، نظرا لتضررها من تجارة
المخدرات[8].
وفي الولايات المتحدة صدر عام 1986، قانونا لمكافحة غسل
الأموال، ثم إدراجهما ضمن الباب الثامن عشر من المجموعة التي تشتمل على القوانين
الجنائية الإتحادية، والقانون الأول، تضنه الفصل رقم 1956 ويتعلق "بغسل
الأموال القذرة بإستخدام العمليات المالية"
والقانون الثاني، تضمنه الفصل رقم 1957، ويخص "غسل الأموال القذرة
بواسطة المؤسسات المالية".
وفي عام 1994م، صدر القانون الذي عرف بـ Money Laundering Suppression وهو قانون محاربة غسل الأموال، وبموجبه اصبحت جميع
المؤسسا، سواء البنوك او غيرها مجبرة على إخبار Fincen[9]. عن أية حركة مشبوهة للاموال، وعمل تقارير تتناول حركة المبالغ الكبيرة
وتنظيم البيانات[10].
وفي اليابان،
دأبت وزارة المالية منذ أكتوبر 1990م، على توجيه الإرشادات للبنوك، إلى
ضرورة التأكد من هوية أي شخص يفتح حسابا جديدا أو يحول مبالغ كبيرة، كما سنت عدة
قوانين جديدة من شهر يوليو 1992م ، بخصوص غسل الأموال، بموجبها تم إلزام البنوك
والمؤسسات المالية، بتزويد وزارة المالية عبر القنوات المختصة بالمعلومات المتعلقة
بالحركات المشتبه بها تحت إشراف المسؤولين، كما تم تجريم عمليات غسل الأموال
المتأتية من تجارة المخدرات، ووضع إجراءات تهدف إلى تطوير التعاون القضائي بين
الدول[11].
كما واجه المشرع الإيطالي ظاهرة غسل الأموال بنصوص
جنائية، تمثلت في إعتبار هذا السلوك ظرفا مشددا لبعض الجرائم وفي احيان أخرى، في
العقاب على غسل الاموال الناشئة عن جرائم معينة، أو في العقاب على غسل الأموال
الناشئة عن اية جريمة، وذلك طبقا للمادة 416 مكررا من قانون العقوبات، والتي تم
تعديلها بقانون مكافحة المافيا رقم 82-646.
والقانون رقم (55)
الصادر في 19 مارس 1990م، والذي تم تكملته الصادر في 3 مايو 1991م، حيث
تضمن مجموعة من القواعد التي يتعين أن تلتزم بها المؤسسات المالية، وذلك للوقاية من
حدوث غسل الأموال إبتداء عن طريقها، وفرض جزاءات جنائية عند مخالفتها، وفي عام
1993 م وصع قانون العقوبات الإيطالي من نطاق جرائم غسل الأموال ليشمل "كل
الأنشطة الجنائية الدولية"[12].
وفي لوكسمبورج، صدر قانون تجريم غسل الأموال الناتجة عن
الإتجار في المخدرات، في 7 يوليه 1989، ثم أضيف إليه قانون 17 مار س 1992، والذي
نص على العديد من الظروف المشجددة لهذه الجريمة، وطبقا لقانون 11 أغسطس 1998، نص
قانون العقوبات على جريمة غسل الاموال الناتجة من أية جناية أو جنحة (م 324)[13].
وفي سويسرا، جرم المشرع غل الأموال الناشئة عن أية جريمة
مهما كانت طبيعتها، طبقا للمادتين (305)
مكررا، (305) مكررا (م) من قانون العقوبات، والتي أضيفتا بالقانون الصادر
في 23 مارس 1990م، والتين دخلتا حيز النفاذ منذ أول أغسطس 1990م.
وفي أول أغسطس 1990، أصدرت سويسرا قانونا يلزم البنوك
وموظفيها بتوخي الحيطة والحذر اللازمين عند فتح حساب للعميل ومعرفة أسمه وموطنه.
وقد نص المشرع الألماني على تجريم غسل الأموال، بالمادة
(261) من قانون العقوبات، التي أضيفت بالقانون الصادر في 15 يوليه 1992م، والذي
أطلق عليه أسم "قانون مكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات وغيرها من صور
الجريمة المنظمة"، والمعدل بقانون غسل الأموال الصادر في 25 أكتوبر
1993م" ، وقانون مكافحة الجرائم الصادرة في 28 أكتوبر سنة 1994م. [14].
أما المشرع الفرنسي، فقد جرم غسل الأموال الناتجة عن
الإتجار في المخدرات (المادة 222- 38 من قانون العقوبات، المعدلة بالقانون الصادر
في 13 مايو 1996).
كما جرم غسل الأموال الناتجة عن إحدى الجرائم الجمركية
(م 415 من قانون الجمارك)، أو الناتجة عن أعمال الدعارة أو القودة (م 225 – 6 من
قانون العقوبات).
وقد أدخل المشرع الفرنسي التجريم العامل لغسل الأموال في
قانون العقوبات الفرنسي، بالقانون رقم 96 – 392 الصادر في 13 مايو 1996، وأطلق
عليه قانون مكافحة غسل الأموال في المخدرات والتعاون الدولي في مجال ضبط ومصادرة
متحصلات الجريمة"[15].
ومن قبل، صدر القانون رقم 90 – 614، في 12 يوليه 1990،
والمعدل بالقانون رقم 98-546 الصادر في 2 يوليه 1998، "والذي يتعلق بمساهمة
المؤسسات المالية في المكافحة ضد غسل الأموال الناتجة عن الإتجار في
المخدرات"[16].
وبالمثل، صدر في كل من بلجيكا، ورومانيا، وإسبانيا،
وسلوفانيا، قانون لمكافحة غسل الأموال[17].
وفي لبنان، صدر قانون مكافحة تبييض الأموال، رقم 318
بتاريخ 20 إبريل 2001م، وفي الكويت، صدر القانون رقم 35 لسنة 2002، بشأن مكافحة
عمليات غسل الأموال، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 مارس 2002م، وكان قد تم
إعداد هذا القانون طبقا لكافة المعايير والتوصيات الدولية الخاصة بمكافحة عمليات
غسل الأموال.
وكان البنك المركزي الكويتي قد تصدى لظاهرة غسل الأموال
منذ عام 1991م، حيث انتهت الدراسات التي قام بها إلى إصدار تعليمات في هذا الخصوص
خلال عام 1993 م إلى كافة الوحدات الخاضعة لرقابته، كما تم تحديث هذه التعليمات
خلال عامي 1997-1998م[18].
وقد عدل المشرع المصري عن خطته في عدم إفراد غسل الأموال
بنصوص خاصة للتجريم، إكتفاء بالنصوص العامة التي تنال بالعقاب صورا عديدة من غسل
الأموال، فأصدر القانون رقم 80 لسنة 2002 في 12 مايو 2002م لمكافحة غسل الأموال،
فأصدر القانون رقم 80 لسنة 2002 في 12 مايو 2002م لمكافحة غسل الأموال، لرفع إسم
مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في محاربة غسل الأموال، بعد أن أدرجت عام 1998م
في هذه القائمة، بسبب عدم وجود قانون خاص لديها يحارب هذه الجريمة، ولمواجهة النقص
التشريعي لمحاربة غسل الأموال[19].
وفي قطر، صدر القانون رقم 28 لسنة 2002ن في 3 رجب 1423هـ
، 10 سبتمبر 2002م، لمكافحة غسل الأموال، والذي نص على العمل به بعد ستين يوما من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (م 21).
وثمة دول في سبيل إصدار قانون لمكافحة غسل الأموال، كما
هو الحال في المملكة العربية السعودية، حيث أكد وزير المالية والإقتصاد الوطني
السعودي أن هناك جهودا لصياغة نظام متكامل لمكافحة غسل الأموال، بالإستناد على
توصيات الاربعين الصادرة عن لجنة العمل المالي الدولي لمحاربة غسل الأموال، سيتم
رفعه إلى مجلس الوزراء لاحقا"[20].
وثمة دول أخرى لم تصدر ولم تعد بعد قانونا لمكافحة غسل
الأموال، كالأردن التي لم تبرز لديها هذه الظاهرة، لوجود رقابة فعالة ومحكمة من
قبل أجهزة البنك المركزي، غير أنه لما كان هذا لا يمنع من إمكانية حدوث هذه
الجريمة وتسلل أموال ملوثة لمصارفها، فإنه يجب إصدار قوانين خاصة لمحاربة عمليات
غسل الأموال[21].
وقد إستجاب المشرع الأردني لجزء يسير من هذا الطلب، حيث
نص في قانون البنوك الجديد رقم 28 لسنة 2000م، على ضرورة إعلام البنك المركزي في
حالة وجود أية شكوى أو مخاوف من عملية غسل أموال، أو عملية تتعلق بأية جريمة أخرى،
ويتولى البنك المركزي حال علمه، سواء عن طريق البنك أو غيره، إصدار أمر بوقف
العملية وإعلام الجهات الرسمية أو القضائية، وإعفاء البنك المركزي من إفشاء السر
المصرفي[22].
ومع ذلك، فإن مادتين في قانون البنوك، لا تكفي لمعالجة
غسل الأموال، خاصة مع عدم تجريم هذا الفعل. [23].
7. غسل الأموال
ينصب على المال المحرم لغيره شرعا:
أسباب التملك المشروعة، المعاوضات المالية والأمهار،
والخلع والميراث والهبات والصدقات والوصايا والوقوف والغنيمة والإستلاء على المباح
والأحياء، وتملك اللقطة بشرطه، وديه القتيل والغرة، والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئا
أزال به اسمه وعظم منافعه، ملكه إذا خلط المثلي بمثلي، بحيث لا يتميز ملكه[24]. وما عدا ذلك من أسباب التملك، يكون محرما
والمحرم ما حرم فعله[25].
وقيل ما منع من فعله ويذم شرعا فاعله[26].
ويسمى الحرام ايضا معصية وذنبا وقبيحا ومزجورا عنه
ومتوعدا عليه من الشرع[27]. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن كل كسب للمال
بطريق غير مشروع، بقوله سبحانه: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا
بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون"[28].
والمعنى: لا
يأكل بعضكم مال بعض بغير حق ، ويدخل في هذا القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق،
وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي وحلوان
الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك[29].
وقوله سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلو انفسكم إن الله
كان بكم رحيما"[30].
والمعنى: لا
تهلكوا أنفسكم بإرتكاب الآثام، بأكل أموال الناس بالباطل، وهو كل ما يخالف الشرع،
وغيره من المعاصي التي تستحقون بها العقاب، ومن رحمته سبحانه بعباده، نهيهم عن أكل
الحرام وإهلاك الأنفس. [31].
والمال الحرام، هو كل مال حرم الشارع على المسلم حيازته
وتملكه، ولا يدخل في ملك المسلم يسيرا كان أو كثيرا[32].
وهو إما مال محرم لذاته، وهو ما كان حراما في أصله
ووصفه، أي ما حرمه الشرع بسبب قائم في عين المحرم، ولا ينفك عنه بحال من الأحوال،
لما إشتمل عليه من ضرر أو خبث أو قذاره[33].
وإما مال محرم لغيره، هو كل مال حرمه الشرع لوصفه دون
أصله، حيث جاءت حرمته من أمر خارجي منفك عن ذاته، وهو السبب الطارئ الذي أثر في
وصفه ولم يؤثر في أصله وماهيته، فهو في ذاته حلال، وإنما أصبح حراما لإكتساب ملكه
أو حيازته بطريق غير مشروع، وهو ما يطلق عليه بعض الفقهاء "المال المحرم
بسببه".
فقد جاء في الذخيرة[34]: قاعدة: كل محرم إما لأجل وصفه كالخمر او سببه
كالبر المغصوب، وكل ما حرم بوصفه فلا يحل إلا بسببه كالميته مع الضرورة، وكل ما حل
بوصفه فلا يحرم إلا بسببه".
كما أطلق عليه بعض آخر من الفقهاء "المال الحرام
لكسبه"، فقد قال إبن تيمية "إن الحرام نوعان: حرام لوصفة كالميته والدم
ولحم الخنزير، فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة، وغير طعمه أو لونه
أو ريحه، حرمه، وإن لم يغير ففيه نزاع، ليس هذا موضعه، والثاني: الحرام لكسبه،
كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد"[35].
ويلاحظ أن عملية غسل الأموال تنصب على المال المحرم
لغيره، فهو في ذاته مال حلال، وإنما حرم لإكتسابه بطريق محرم، كالربا والرشوه
والقمار والإحتكار والغصب والسرقة وثمن الخمر ونحو ذلك ويريد صاحبه بعملية غسله
تغيير صفته حتى يكون مالا حلالا.
أما المال المحرم لذاته، فلا يرد عليه عملية غسل
الأموال، لأنه ليس مالا محترما مقوما، كالخمر والميتة ونحو ذلك. إذ المال ا لمتقوم، هو المال المباح الإنتفاع
به شرعا[36].
ولذا يقضي غسل هذا المال، التصرف فيه أولا، على خلاف
أحكام الشرع الذي يحظر التصرف في هذا المال غير المتقوم – ببيع ونحوه، وعندئذ يكون
ثمنه مال محرم بسبب غيره، وهو إكتسابه
بطريق غير مشروع.
8. غسل المال
الحرام لا يغير من صفته:
لا تغير عملية غسل المال من صفته، بإعتباره مال حرام،
أخذ بطريق لا يقره الشرع ولا يقبله القانون، لأن عملية الغسل، لا تعدو أن تكون
حيلة آثمة تتمثل في تغيير صورة المال مع بقاء حقيقته.
والحيلة نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله
من حال إلى حال، ثم غلب عليها بالعرف إستعالها في الطرق الخفية التي يتوصل بها
الرجل إلى حصول غرضه، بحيث لا ينفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة[37].
وبهذا يشتمل التحيل على مقدمتين: إحداهما قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في
ظاهر الأمر، والأخرى جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان، وسائل إلى قلب تلك
الأحكام[38].
وكما حرم الإسلام كل ما يفضي إلى المحرمات من وسائل
ظاهرة، حرم التحايل على إرتكابها بالوسائل الخفية، والحيل التي تقوم على المكر
والخداع.
ولذلك، كان للوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة غلى أفضل
المقاصد هي أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد هي أرذل الوسائل، وغلى ما هو متوسط
متوسطه[39].
وكلما سقط إعتبار القصد سقط إعتبار الوسيلة[40]،
لأن المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، ولهذا كانت طرقها
وأسبابها تابعة لها معتبره بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في المنع منها، بحسب
إفضائها إلى غاياتها وإرتباطها بها، كما
أن وسائل الطاعات والقربات في الإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها، فوسيلة
المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد
الوسائل[41].
وتطبيقا للقاعدة الشرعية: "الأمور بمقاصدها" فإن الشيء الواحد
يتصف بالحل والحرمة بإعتبار ما قصد له[42].
ولما كان غسل الأموال، لا يعدو أن يكون وسيلة لمقصد سيء،
وهو إصباغ وصف المال الحلال على المال الحرام، فإنه يجب إعتبار هذا القصد، لتكييف
تصرف غسل المال، ولا يكفي أن تكون الوسيلة مشروعة في ذاتها، ولذلك يظل المال
الحرام موصوفا بذلك، حتى وإن إحتال مالكه لتغيير هذا الوصف بغسله، لما هو مقرر من
بطلان كل حيله يحتال بها المتوسل إلى المحرم، فإنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته
وتبديل أسمه[43]،
ومن أنه لا عبرة بتغيير الأسم إذا بقي المسمى، ولا يتغيير الصورة إذا بقيت الحقيقة[44].
ويعلل إبن القيم هذا الحكم بقوله: " ولو أوجب تبديل
الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق، ولفسدت الديانات وبدلت الشرائع وإضمحل
الإسلام"[45].
ومما يؤكد هذا الحكم الشرعي، أن حكم الحاكم لا يحل حراما
ولا يحرم حلالا، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء في الأموال والأبدان إجماعا، وفي غيرها
أيضا، خلافا لأبي حنيفة في عقد النكاح وحله، فقد قالوا بأن حكم القاضي للمقضي له
بالمال الذي في يدي المقضي عليه من العقار او العروض والديون، لا يبيح له أخذه
فيما بينه وبين الله تعالى، وأن حكمه في الظاهر كهو في الباطن، فإنه لا يحل له
أخذه، إذا كان عالما بأن القاضي قضى له بالباطل على هذا الخلاف[46].
كما إذا شهد شاهد زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم، لم يحل للمحكوم له ذلك المال[47].
والدليل على ذلك، ما روى عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أ، يكون ألحن بحجته من بعض،
فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق اخية شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له
قطع من النار[48].
يقول الإمام أبن حزم[49]: "إذا كان حكمه عليه الصلاة والسلام وقضاؤه
لا يحل ما كان حراما، فكيف القول في قضاء أحد بعده، ونعوذ بالله تعالى من
الخذلان".
كما يقول الإمام السندي، نقلا عن الشيخ تقي الدين
السبكي، أن قوله – صلى الله عليه وسلم: "فمن قضيت له من حق أخية بشيء .....
"قضية شرطية، لا يستدعي وجودها، بل معناها بيان أن ذلك جائز، ولم يثبت لنا قط
أنه – صلى الله عليه وسلم – حكم بحكم ثم بان خلافه، لا بسبب تبين حجة ولا يغيرها،
وقد صان الله تعالى أحكام نبيه عن ذلك، مع أنه لو وقع لم يكن فيه محذور[50].
هذا ولا يجوز قياس المال الذي يخضع لعمليات غسل، على بعض
الأعيان إذا تغيرت من حال إلى حال، حيث يختلف فيها الحكم الشرعي، كالخمر إذا تخللت
أصبحت جائزة الإستعمال لتحولها خلا[51]. ووجه عدم صحة القياس، أن الأعيان يكون تغيرها
جذريا أي تغيرا ماديا يتعلق بجوهر المادة ووصفها، لأن بتحول السائل المسكر إلى خل،
يكون قد تحول جوهره بالكامل إلى مادة جديدة، ولم يعد يسمى خمرا[52]،
وهذا لا يتحقق في المال الذي تم غسله، لأن المال جوهره واحد، لا يطرأ عليه أي تبديل
أو تغيير، إذ الحرمة فيه منفكة عن ذاته،
لا تختص بحقيقته جوهره، لذا لا يكون المال الحرام بعد غسله مالا حلالا[53].
لما كان ذلك، فإن المال الحرام، سواء خضع لعمليات الغسل
أو لا، يجب صرفه في المصالح العامة للأمة الإسلامية، متى لم يعرف صاحب الحق فيه،
وإلا وجب رده إلى صاحبه.
9. غسل المال
الحرام يعد جريمة تعزيرية:
إذا كان الكسب نتيجة عمل غير مشروع، كالجرم والغضب
ونحوهما، فهذا العمل بداية مصدر التزام وضمان، بسبب الإثراء غير المشروع[54].
وفضلا عن الضمان، فإن الشخص إذا لجأ إلى الغش والخداع
والحيل، على نحو يضر بالغير كان مستحقا لعقوبة تعزيرية، لأن التعزير يكون في كل
معصية لا حد فيها ولا كفارة. فإذا ترك
إنسان ما يجب عليه أن يفعله أو إرتكب ما هو محرم عليه، فإنه يكون بذلك قد إقترف
معصية تستوجب التعزير، إذا لم تكن هناك عقوبة مقدرة[55].
ولما كان غسل الأموال محرم شرعا، لما فيه من غش وخداع
وحيل، وإضرار بالمصالح العامة، فإن منن يقترف هذا السلوك يعاقب بالعقوبة التعزيرية
الرادعة.
[1] راجع الدكتور محمد محيي الدين عوض:
تطور المكافحة الدولية لغسيل الأموال ومعوقاتها، المجلة العربية للدراسات الأمنية
والتدريب، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المجلد 17، السنة 17
العدد 23 محرم 1423 هـ إبريل 2002م وخصوصا ص 162 وما بعدها.
[2] J.F THONY: blanchiment de l' argent de la drogue, les instruments internationaux de lutte, Tev
juridique et politique, independence et co-operation 1989 P147 ets.
[3] J.PARDON: Le Blanchiment de l'argent et la lutte
contre la criminalite axe sur le profit, Revue de droit penal et de
criminology, 1992 p 742.
[4] توصيات مؤتمر الأمم المتحدة التاسع
لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 1995م منشورات الأمم المتحدة، ص 120.
[5] الدكتور محمود أحمد الكندري: تقرير
عن مؤتمر المخدرات وغسيل الأموال، الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال
الفترة من 20 -22 فبراير 1997، مجلة الحقوق جامعة الكويت، السنة الثانية والعشرون،
العدد الثالث، جمادي الآخر 1419هـ سبتمبر 1998 م ص 397 – 399.
[6] الدول السبع هي: الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا، اليابان،
المانيا، إيطاليا، فرنسا، كندا، وقد إنضمت اليها مؤخرا روسيا، فأصبحت تعرف بمجموعة
الثمانية.
[8]CF: Jecqueline RIFFAULT: Le Blanchiment de capitaux illicites, le
Blanchiment de capitaux en droit compare, Revue de science criminelle et de
droit penal compare 1999 p 232.
[10] Robert Powis: In L'economie du blanchiment, sous la
direction de prerre Kopp, La collection des "cahiers Finance, ethique,
confiance" Paris
1995 p 227 ets, Riffault. Op cit p 23.
[14] CF: Serge
BRAMMERTZ, peter H.M Rambach: la loi a llemande sur la lutte contre le trafic
illegal de stupefianis et d' utres fromes de criminalite organisee (org: K G)
Rrvue de droit penal et de criminologie 1993 P 727 et S.
[16] Relative a
la participation des organisme financiers a la lutte contre le Blanchiment des
capitaux Provenant du traffic des stupefiants.
[18] حديث معالي الشيخ سالم
الصباح: محافظ البنك المركزي الكويتي، إلى
مجلة إتحاد المصارف العربية بيروت، لبنان العدد 261 سبتمبر 2002م ، ص 7-11.
[19] خلافا لمن يرى أن مصر لم تكن بحاجة
إلى إصدار مثل هذا القانون، لوجود مجموعة من التشريعات، كونت مجموعة متشابكة من
الحصار حول الأموال غير المشروعة, الدكتور محيي الدين علم الدين: دراسة حول قانون مكافحة غسل الأموال ص 2. ومن أنصار هذا الرأي أيضا في الجملة. الدكتور
أشرف توفيق شمس الدين: تجريم غسيل الأموال في التشريعات المقارنة، دار النهضة
العربية 2001م، رقم 123 ص 154-155، ورقم 126 و ص 158.
[21] محمد عبد الودود أبو عمر: المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي،
دراسة مقارنة، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن، 1999، ص 108، ص 155، ورقم
126 و ص 158.
[22] راجع في التعليق على هذا
القانون: الدكتور محمود الكيلاني، الجديد
في قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000م، مجلة البنوك، الصادرة عن جمعية البنوك
الأردنية العدد الثامن، المجلد الثامن عشر، أكتوبر 2000م ص 8029 – 8030.
[23] خالد السقاف: غسل الأموال، مجلة البنوك، العدد الثامن،
المجلد الثامن عشر، أكتوبر 2000 ص 8028، مفلح عقل، حازم الصمادي: نطاق مسؤولية المصرف والوسائل القانونية
الإلكترونية في الإثبات، مجلة البنوك، العدد العاشر، المجلد التاسع عشر، ديسمبر
200م ص 8139.
[24] الأشباه والنظائر على مذهب أبي
حنيفة النعمان: لإبن نجيم مؤسسة الحلبي
للنشر والتوزيع القاهرة 1387 هـ 1968، ص 346.
[25] ميزان الأصول في نتائج
العقول: لعلاء الدين شمس النظر أبي بكر
محمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر، الطبعة الأولى 1404هـ
1984 ص 43.
[26] شرح البدخشي: مناهح العقول: للإمام محمد بن الحسن البدخشي،
ومعه شرح الإسنوي: للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي، كلاهما شرح منهاج الوصول
في علم الأصول، للقاضي البيضاوي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ج 1 ص 47.
[27] المصدر السابق جـ 1 ص 48، الأحكام
في أصول الأحكام: للأمدي، دار الكتب
العلمية، بيروت 1400هـ 1980، ج1 ص 161.
[29] الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،
القاهرة 1367هـ 1967م جـ 2 ص 338.
[31] روح المعاني في تفسير القرآن
العظيم والسبع المثاني، للألوسي، مكتبة دار التراث، القاهرة، ج5 ص 15-16.
[32] الدكتور عباس أحمد محمد الباز:
أحكام المال الحرام وضوابط الإنتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي، دار النفائس
للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 1418هـ 1998 ص 39.
[34] للقرافي: دار الغرب الإسلامي، بيروت 1994ج 13 ص 322، وفي
نفس المعنى، إحياء علوم الدين للغزالي، دار الفكر، بيروت 1989 ح 2 ص 171.
[36] رد المحتار: لأبن عابدين على الدر
المختار شرح تنوير الأبصار، للحصفكي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1407 هـ حـ4 ص 3.
[39] الفروق ج2 ص 31، قواعد الأحكام في
مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام، دار
الجيل، بيروت 1400 هـ 1980م ج1 ص 53-54.
[43] الأشباه والنظائر: لإبن نجيم ص 27، الأشباه والنظائر في قواعد
وفروع فقه الشافعية: للسيوطي، دار إحياء
الكتب العربية ص 9.
[46] إعلام الموقعين ج 3 ص 118.
[47] كتاب أدب القاضي: للخصاف، شرح أبي بكر أحمد بن علي الرازي، دار
نشر الثقافة، القاهرة، 1400هـ 1980م ص 216-217 الذخيرة: للقرافي ج 10 ص 146 وما بعدها، مغني المحتاج إلى
معرفة معاني الفاظ المنهاج: للشيخ محمد
الشربيني الخطيب، على متن منهاج الطالبين:
للنووي، المكتبة التجارية الكبرى 1374هـ 1955م ج4 ص 397، المغني لابن
قدامة: دار الفكر: بيروت 1404هـ 1984 ج 11 مسألة 8242 ص 408 وما بعدها، الشرح
الكبير: للمقدسي ج11 ص 466 وما بعدها، المحلي لأبن حزم: دار التراث، القاهرة ج9
مسألة 1792 ص 422 وما بعدها، كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: للصنعاني، دار الجيل، بيروت ج 3 ص 444، شرح
كتاب النيل وشفاء العليل: لأطفيش مطبوع مع
كتاب النيل وشفاء العليل: للتميمي مكتبة
الإرشاد، جدة 1405ه، 1985م ج13 ص 80.
[49] صحيح مسلم بشرح النووي ج12 كتاب
الأقضية، باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن ص 4 والنص له، سنن النسائي، بشرح
الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السندي، دار إحياء التراث العربي،
بيروت، لبنان، ج7، كتاب أدب ا لقضاة، الحكم بالظاهر ص 233، سنن أبي داود: المكتبة
العصرية، صيدا، بيروت ج 3 كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، حديث رقم
3582 ص 301، سنن أبن ماجة: دار الفكر العربي
ج 2 كتاب الأحكام ، باب قضية الحكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، حديث رقم 2317 ص
777.
[51] المبسوط: للسرخسي، دار المعرفة، بيروت ج 24 ص 7، بداية
المجتهد ونهاية المقتصد لأبن رشد، مكتبة مصطفى البابي الحلبي 1379 هـ ج1 ص 472، إعلام
الموقعين ج 2 ص 14، المحلى ج 1 مسألة 136 ص 13 المختصر النافع في فقة الإمامية:
للحلي، مطبعة وزارة الأوقاف العراقية، بغداد 1377هـ ص 256 البحر الزخار الجامع
لمذاهب علماء الأمصار: لأحمد بن يحي المرتضى مؤسسة الرسالة، بيروت 1399هـ ج 5 ص
349.
[52] وفي هذا يقول الإمام إبن القيم الجوزية: وعلى هذا الأصل، فطهارة
الخمر بالإستحالة على وفق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا مزال الموجب زال
الموجب، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها، بل واصل الثواب والعقاب، وعلى هذا
فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت. إعلام الموقعين ج 2 ص 14.
[53] الدكتور عباس أحمد محمد الباز:
المرجع السابق ص 436 – 437.
[54] الدكتور صبحي محمصاني: النظرية العامة للموجبات
والعقود في الشريعة الإسلامية، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1983 ج1 ص 106 –
107.
[55] تبصرة الحكم في أصول الأقضية ومناهج
الأحكام: لأبن فرحون، مطبوع بهامش فتح
العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ، لعليش مكتبة مصطفى البابي الحلبي،
1378هـ ، 1958 ج2 ص 200 وما بعدها.